جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2   مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2 I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 23, 2010 5:53 pm

تأمينـات إجتماعيـة

تامــين الشيخوخــــة :
تأمين الشيخوخة . انتهاء الاشتراك فيه ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد في الحكومة والقطاع العام
أو سن الستين في القطاع الخاص . مؤداه . عدم جواز الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية المعاش . عدم بلوغ مدة الاشتراك المدة اللازمة لاستحقاق المعاش . أثره . استحقاق تعويض الدفعة الواحدة . الاستثناء .
عدم صرف التعويض والاستمرار في العمل والتأمين حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 163 ق 79 لسنة 1975 . بتوافرها ينتهي تأمين الشيخوخة . علة ذلك .
( الطعن رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006 )

صناديــق التأمــين الخاصــة :

(أ) الموجــــــز :
المزايا التأمينية للأعضاء المشتركين بصندوق التأمين الخاصة . حسابها على أساس مدة الاشتراك في الصندوق . استحقاقها .
( الطعن رقم 2485 لسنة 74 ق ـ جلسة 25/1/2007 )

القاعـــــدة :
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء اللذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء اللذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهر على أساس أجر الاشتراك الأخير على أنه في حالة هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في 2/10/1999 ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا التأمينية بواقع 36 شهر من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم 6 لسنة 1993 ورتب الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات وقد سايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

(ب) الموجــــــز :
صندوق التأمين الخاص المُسجل . له شخصية اعتبارية مستقلة . رئيس مجلس إدارته يُمثله أمام القضاء . أثره . التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه . عدم جاوز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل . مؤداه . التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الإنضمام للصندوق قبل التسجيل وتعويضهم إن كان له مقتض . لا يُغير من ذلك وجود لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعنين رقمى 972 ، 1327 لسنة 74 ق ـ جلسة 15/4/2007 )

القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده ـ دون جهة العمل ـ بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، أما قبل التسجيل فلا يجوز له ـ إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور ـ أن يُمارس ثمة نشاط ، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/1999 وإقرار المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمذكرتيهما أمام محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم 38 في 21/1/1997 ـ المقدم ضمن حافظة مستنداتهن ـ بتكليف مجلس إدارة الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجنى بمنطقة السلام ولا يسري على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة ، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراكات في الصندوق ـ ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول ـ بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أى نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ـ لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة للتجارة . أثره . انتفاء مسئولية الأخيرة عن سداد مستحقات المطعون ضده الأول . لا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى . على ذلك .
( الطعن رقم 15295 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/6/2007 )

الحقوق التأمينية لعمال المقاولات :
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات . حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية . م 125 ق 79 لسنة 1975 . حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون .
( الطعن رقم 308 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007 )

التزامات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية :
التزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمل . تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
( الطعن رقم 234 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/6/2007 )

إخطار التأمينات الاجتماعية بالبيانات التي تتضمنها الاستمارة 109 لتقدير المعاش أو التعويض . مؤداه . تحقق علم الهيئة مما ينتج أثره . علة ذلك .
( الطعن رقم 1929 لسنة 74 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

الحقــوق التأمينيــة للعامــل :
(أ ) حصول المؤمن عليه على حقوقه التأمينية المقررة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المعدل . لا يمنع العامل المصاب من مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر للضرر الناشئ عن خطئه الشخصي الذي نشأ عنه الضرر . مقتضاه . وجوب استنزال الحقوق التأمينية من جملة التعويض المُستحق . علة ذلك .
( الطعن رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
( ب ) طلب المطعون ضده الأول اعتبار إصابته إصابة عمل واستحقاقه التعويض ومعاش العجز الجزئي . أمور يُنظمها قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 4731 لسنة 63 ق ـ جلسة 8/7/2007 )

ترقيــــــة

الترقية إلى الوظائف القيادية :
الترقية إلى الوظائف القيادية بالإختيار . شرطه . حصول العامل على مرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين . معيار الأفضلية . الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وعند التماثل يُفضل الأقدم عند الاختيار . م 25 من اللائحة .
( الطعنين رقمى 630 ، 1636 لسنة 74 ق ـ جلسة 17/12/2006 )

ترقية العاملين بشركة القاهرة للأقطان :

الموجـــــز
ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب أو إعارة . شرطه . الحصول على تقريري كفاية لاحقين على عودته . علة ذلك .
( الطعن رقم 5255 لسنة 75ق ـ جلسة 18/2/2007 )

القاعــــدة :
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بصورة ضوئية من محضر مجلس إدارتها ـ غير مؤرخ ـ تضمن تعديل المجلس للمادة 100 من لائحتها الداخلية ليصبح نصها ( لا يجوز النظر في ترقية العامل المُعار في الداخل أو الخارج أو الحاصل على إجازات بدون أجر في الداخل أو الخارج ، وفي حالة عودة العامل من الإجازة واستلامه العمل يُشترط للنظر في أمر ترقيته حصوله على تقريرين من قياس كفاية الأداء عن السنتين التاليتين لعودته من الإجازة ) وإذ كان هذا النص بما تضمنه من وضع شرط لترقية العامل المُعار أو القائم بإجازة بدون مرتب هو حصوله على تقريري كفاية لاحقين على عودته من الإجازة أو الإعارة ، يتفق وحكم القانون وتهدف به الشركة
الصالح العام .

ترقية العاملين بالقطاع العام :
ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة في حدود سلطة صاحب العمل في تنظيم المنشأة وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي
يصلح له . شرطه .
( الطعن رقم 5255 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007 )

تعييـــــن

تحديد العمل والأجر . مناطه . قرار تعيين العامل . أثره . عدم جواز المطالبة بتعديل وظيفته استناداً إلى حالته الشخصية .
( الطعن رقم 7161 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )

تعيين العاملين بشركات القطاع العام :

(أ) الموجـــــز :
تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبار كل مجموعة وحدة متميزة . لازمة . المقارنة بين العاملين بالقطاع العام لا تكون إلا بين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة . علة ذلك . مؤداه . مدلول الزميل في المادة 44ق 127 لسنة 1980 . انصرافه إلى المُعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمى إليها وظيفته .
( الطعن رقم 2134 لسنة 61 ق ـ جلسة 18/2/2007 )

القاعــــدة :
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون التوظف ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التى تنتمي إليها وظيفته . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها ـ والذي اعتد به الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعن عُين بوظيفة تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عُين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية ، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدي إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عُينوا معه بالقرار المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( ب ) المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام . اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين أو الترقية والنقل والندب والإعارة . أثره . شغل وظيفة خالية بإحدى المجموعات . قصره على شاغلي وظائف هذه المجموعة .
( الطعن رقم 5714 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/3/2007 )

طـــرق شغـــل الوظائــف :

الموجــــــز :
جواز تعيين الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . دون إجراء الامتحان المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات . شرطه . تحديد أقدميتهم . من تاريخ الترشيح . قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها . قرار تعيين . أثره . لا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى . تعييناً جديداً وليس إ عادة تعيين . ق 85 لسنة 1973 . استحقاقه الأجر المقرر للوظيفة المُعين عليها بالمؤهل العالي .
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة
الدورية . خطأ .
( الطعن رقم 4531 لسنة 62 ق ـ جلسة 1/7/2007 )

القاعــــدة :
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات وذلك بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة على أن تُحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين وفق أحكام هذا القانون من تاريخ الترشيح ، وأن قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة بتوزيعه لديها لا يعدو أن يكون قرار تعيين تنفتح به العلاقة الوظيفية بينهما ويتحدد المركز القانوني للعامل وحقوقه الوظيفية من تاريخ صدور هذا القرار عدا تحديد أقدميته في الوظيفة المُعين عليها حيث تبدأ من تاريخ الترشيح الذي حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة وصرف الأجر حيث يبدأ من تاريخ استلام العمل ، ولا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى إذ أن إجراءات إلحاقه بالعمل طبقاً للقانون 85 لسنة 1973 سالف الذكر هى إجراءات تعيين جديد منبت الصلة بسبق تعيينه مادام قد قَبِل هذا الترشيح ، ولا تنطبق بشأنه أحكام إعادة التعيين ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/5/1980 بوظيفة طباخ رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية المساعدة بمؤهل الثانوية العامة وتم ترقيته للدرجة الثالثة بوظيفة طباخ ثالث في 30/6/1985 بالمجموعة المشار إليها ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس تجارة سنة 1981 ، وبناء على صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بتعيين المصريين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دفعة 1980 و 1982 بأقدميات من 1/12/1984 وترشيح الطاعنة للمطعون ضده للعمل لديها . أصدرت الطاعنة الأمر التنفيذي رقم 69 لسنة 1985 برفع اسمه من عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية ووضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ومن ثم فإن قرار الطاعنة بتعيين المطعون ضده على وظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة الصادر استناداً إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه لا يعدو أن يكون تعييناً جديداً له وليس إعادة تعيين ولا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التي عُين عليها بالمؤهل العالي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة الدورية بمقولة أن العبرة في التعيين وإعادة التعيين هى بتدخل إرادة العامل المستقلة في هذا المقام فيعتبر تعييناً جديداً إذا تخلى العامل بإرادته عن وظيفته الأولى ثم بادر بإرادته المستقلة إلى طلب تعيينه في وظيفة جديدة وصدق بقبوله لها عن كافة ظروفها من حيث العمل والأجر . وأن الواقع في هذه الدعوى أن المطعون ضده ما زال تحت سلطان رب العمل ورأى رب العمل أن ينقله بسبب مؤهله إلى وظيفة في مجموعة فنية نوعية أخرى تتناسب معه بما يُعتبر إعادة تعيين للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

التعييــن تحــت الاختبـــار :
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة . محظور . مناطه . وحدة العمل المتفق عليه . إنهاء عقد العمل تحت الاختبار . حق لصاحب العمل . شرطه . ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار . لا يستلزم لصحته العرض على اللجنة الثلاثية . م62 ، 65 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
تقـــــادم

التقــادم الثلاثــي :

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 مدني على هذه الالتزامات .
( الطعن رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006 )

التقــادم الخمســي :
خضوع الحق للتقادم الخمسي . مناطه . هو إتصافه بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر " مثال في الأجر الإضافي " .
( الطعن رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007 )

أحكام التقادم في بعض مسائل التأمينات :
مكافأة صندوق التأمين الخاص :
حق العامل في مكافأة صندوق التأمين الخاص . ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . م 698 مدني .
( الطعن رقم 16196 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/3/2007 )

تقادم دعوى التعويض عن الفصل التعسفي :
دعوى العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي . سقوطها بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد . ورود الوقف والانقطاع عليه . رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة . أثره . انقطاع التقادم .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم :
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها بغض النظر عن إعلانها .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة القضائية :
ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . بدؤه من تاريخ بداية النزاع . تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . عدم تقديم الطاعنة دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى . مؤداه . اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو بداية النزاع .
( الطعن رقم 4463 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
للموضوع جزء ثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 1
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: أقلام قانونية-
انتقل الى: