جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4   مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 24, 2010 3:07 pm

سلطــة صاحـب العمــل

سلطة مجلس الإدارة بشركات قطاع الأعمال العام :

الموجـــــز :
مجلس إدارة الشركة التابعة . تشكيله . لمجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة وله أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب وتحديد ما يتقاضاه العضو المنتدب في الحالتين من راتب مقطوع وما يتقاضاه الأخير وأعضاء مجلس الإدارة لقاء مهامهم في الإدارة من مكافآت . لازمه . عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم . علة ذلك . علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين بالمساهمين قائمة على الوكالة وتمثيلهم في هذه الشركات . مؤداه . إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدراتها أو عضواً فيه . اكتسابه صفة الوكيل عن المساهمين وانحسار صفته كعامل وانتهاء خدمته فيها بهذه الصفة .
( الطعن رقم 1097 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006 )

القاعـــــدة :
مفاد نصوص المواد 21 ، 22 ، 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ـ الذي لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور ـ وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له ـ أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه إكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وإنحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية رقم 160 في 17/9/1992 بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولي .

سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل :
حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته المترتبة عليه . وجوب تحلى العامل بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة . عدم تطبيق أحكام المواد 64 /1 ، 67 ، 68/1 ، 69/2 ، 71 من ق 12 لسنة 2003 على إنهاء العقد بالإدارة المنفردة طبقاً للقانون المدني . علة ذلك .
( الطعن رقم 9710 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3 / ؟ )

سلطة مجلس الإدارة في احتساب الخبرة :
مجلس إدارة الشركة . سلطته في وضع قواعد احتساب الخبرة المكتسبة علمياً وعملياً والآثار المترتبة عليهما في الوظيفة والأجر .
( الطعن رقم 14856 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/3/2007 )

إجراءات وقواعد التأديب :

( أ ) الموجـــــــز :
توقيع عقوبة تأديبية على العامل . شرطه . ورود الفعل المُعاقب عليه بلائحة تنظيم العمل والجزاءات . م 60/3 ق 137 لسنة 1981 ، م 44/5 ق 203 لسنة 1991 . عدم جواز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه وتحقيق دفاعه . وجوب إثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص . الاستثماء . عقوبة الإنذار . عدم إتباع هذه القواعد . أثره . بطلان الجزاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 1299 لسنة 70 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

القاعــــــدة :
إذ كانت المادة 60/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ـ والمنطبقة على واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 44/5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب ، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذاً لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار ، ويترتب على عدم إتباع هذه القواعد بطلان الجزاء . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ـ وعلى ما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف ـ أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 28/12/1997 ، وكانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يُفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقاً مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات ـ والتي نُسبت إلى الطاعن ـ يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة ، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة ، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتى الذكر يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( ب ) سلطة جهة العمل في تأديب العاملين ببنوك القطاع العام لا تحول بينها وبين حقها في فسخ عقد العمل . شرطه . ارتكاب العامل خطأ جسيماً أو إخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد .
( الطعن رقم 10307 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

( ج ) بطلان إجراءات التأديب الذي يترتب عليه بطلان الجزاء . عدم حيلولة ذلك دون فسخ عقد العمل وعدم إعادة العامل إلى عمله وبحث صحة الأسباب التي بنى عليها الفسخ .
( الطعن رقم 10307 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

( د ) عدم مراعاة قواعد التأديب لا يحول وسلطة جهة العمل في فصل العامل . شرطه . توافر أحد الأسباب التي تُبرر قانوناً ذلك .
( الطعن رقم 10307 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

( هـ ) الموجـــــز :
عمل الصحفيين خارج الوكالة . شرطه . الحصول على موافقة مُسبقة . ارتكاب أحد المخالفات بالمجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات . مؤداه . الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة أيام .
( الطعن رقم 1270 لسنة 62 ق ـ جلسة 17/6/2007 )

القاعــــــدة :
إذ كانت المادة الخامسة من المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين لدى الطاعنة قد حظرت على العاملين مخالفة الاوامر الخاصة بالعمل شفهية كانت أم كتابية وعدم إطاعتها ، وكان الأمر رقم 9 الصادر من رئيس تحرير الوكالة الطاعن بناء على توصية مجلس التحرير أنه حظر على الصحفيين العمل خارج الوكالة إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة وتلغى جميع الموافقات السابقة التي صدرت للصحفيين للعمل في جهات أخرى ، ونصت المادة الثانية من جدول الجزاءات في لائحة التحقيق والتأديب سالف الإشارة إليها على أن ( يُعاقب كل من يرتكب أحد المخالفات الواردة في المجموعة الثانية بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة أيام ) .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد قام بكتابة مقالين لجريدة صوت العرب بتاريخ 24/4/1988 ولجريدة الأهالي بتاريخ 27/4/1977 وذلك بعد الأمر الصادر من الطاعنة السالف البيان مما يُعد مخالفة لحكم المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات سالفة الذكر ويكون الجزاء الموقع عليه قد جاء متفقاً مع حكم هذه اللائحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة ان كتابة مقالات لدى صحف أخرى لا يعني أنه يعمل لديها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
شركــــــات
قواعد تحديد الأرباح :

الموجـــــــز :
اختصاص الجمعية العامة للشركة بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها . شرطه . ألا يزيد ما يُصرف إليهم نقداً على أجورهم الاساسية السنوية ويُخصص ما يزيد على ذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين . مفاده . اختصاص الجمعية العامة للشركة في تقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين . على ذلك .
( الطعن رقم 8941 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007 )

القاعــــــدة :
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يُصرف إليهم نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يُجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم ، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تُقدمه إليهم من خدمات إجتماعية .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحاً بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه ، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشركة خلال عام 2001 / 2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده ، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تُمثل 4.56 شهراً لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 شهراً عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدماً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضاً قابلاً للتوزيع في عامي 2000 / 2001 ، 2001 /2002 ، وكان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عنى الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

منحة نهاية الخدمة :

الموجـــــز :
اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة بالشركة حق للجمعية العامة وحدها . أحقية العامل في المنحة لا تنشأ إلا من تاريخ الاعتماد . لا عبرة بأى تعديل أجراه مجلس الإدارة قبل اعتماده .
( الطعن رقم 929 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007 )

القاعــــدة :
مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الاعمال العام والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/1995 أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أى تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الغدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص هذا التعديل .

إدمـــاج الشركـــات :
إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة . أثره . للشركة الناشئة عن ذلك الشخصية الاعتيادية المستقلة . حلولها محل الشركة الاصلية في كافة الالتزامات المترتبة على ذلك . لا عبرة في هذا الصدد بقرارات الجمعية العامة للشركة القابضة أو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتحميل الشركة الأصيلة بمبالغ صندوق التكافل الاجتماعي . علة ذلك .
( الطعن رقم 16196 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
عقــــــد

نطــاق العقــد :
(أ) الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفى العقد بما ورد في بنوده وعباراته . عدم وضوح ذلك . وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات والطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية .
( الطعن رقم13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

( ب ) اتفاق طرفي العقد على أن حقوق والتزامات كل منهما تتحدد طبقاً للأجر الأساسي المُسدد عنه الاشتراك . صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم بعض العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي . مفاده . أن إرادتها لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

إثبات العقد الحقيقي :
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر . النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام . العقد الحقيقي . م 245 مدني . تمسك أحدهما بالعقد المستتر . مؤداه . وجوب إثبات العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ما لم يكن هناك غش أو احتيال على القانون . جواز الإثبات بجميع الطرق . شرطه .
( الطعن رقم 2222 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/8/2007 )

أنـــواع العقــــود

عقـــد التدريــب :
الموجــــــز :
عقد التدريب . لا يعد عقد عمل . علة ذلك . لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي م 31 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )

القاعــــدة :
عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن
ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر .
انتهاء عقد العمل المحدد المدة :
الموجــــــز :
العقد المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر با تفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة . عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته . أثره . اعتبار العقد مُجدداً لمدة غير محددة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 12561 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )

القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 104/1 ، 105 ، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد .

انتهاء عقد العمل المحدد المدة :
الموجـــــز :
العقد المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة . عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته . أثره . اعتبار العقد مُجدداً لمدة غير محددة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 12561 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )

القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 104/1 ، 105 ، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الانهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أن إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 8/12/2003 أن المادة الرابعة منه نصت على أن " ….. مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 8/12/2003 وتنتهى في 7/12/2004 وينتهي هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه " وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهي بانتهاء مدته ، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر في تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 لمدة عام ينتهي في 7/12/2004 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدني فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدي إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل باحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

علاقــــة عمــــل

العاملون بجامعة المنصورة
العاملون بجامعة المنصورة . موظفون عموميون علاقتهم بها علاقة تنظيمية . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها . م 10 ق 47 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 9250 لسنة 75 ق ـ جلسة 12/10/2006 )

العاملون بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية :
العاملون بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية . علاقتهم بها تعاقدية . خضوعهم لأحكام نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 .
( الطعن رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006 )

العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي :
العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي . علاقتهم بها علاقة تنظيمية . لا يُغير من ذلك أن يكون تعيينهم بعقود مؤقتة . علة ذلك . أثره . اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها . لا ينال من ذلك قرار الدائرة المستعجلة بإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية بذات المحكمة . مؤداه . للجنة المُحال إليها القضاء بعدم اختصاصا بنظر الدعوى لسبب آخر وبإحالتها للمحكمة المختصة .
( الطعن رقم 5540 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

العاملون بالشركة المصرية للاتصالات :
الموجـــــــز :
إنهاء خدمة المطعون ضده قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . مؤداه . لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تعد الأساس في تنظيم علاقات العاملين .
( الطعن رقم 1874 لسنة 75 ق ـ جلسة 24/5/2007 )

القاعــــــدة :
إذ كان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد تم العمل به اعتباراً من 7/7/2003 في حين أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر بتاريخ 4/2/3003 أى قبل العمل بهذا القانون بما مؤداه أن لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها ولا تطبق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على واقعة الدعوى .
عــــــــلاوات

علاوة التحصيل العلمي :
تقدير منح علاوة التحصيل العلمي للعامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي . حق لتلك البنوك .
لا يحدها في ذلك عيب إساءة استعمال السلطة . م 59 من اللائحة .
( الطعنان رقما 7153 لسنة 63 و 882 لسنة 66 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
للموضوع جزء أخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
magdy_ramlawy
Admin
magdy_ramlawy


ذكر عدد المساهمات : 54
نقاط التميز : 105
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 46
العمل/الترفيه : محامي حر

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4   مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4 I_icon_minitimeالخميس مارس 25, 2010 4:46 pm



تسلم عزت بك

وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hokokeg.alafdal.net
 
مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 1
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: أقلام قانونية-
انتقل الى: