جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طعن خاص بالجمعيات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

طعن خاص بالجمعيات Empty
مُساهمةموضوع: طعن خاص بالجمعيات   طعن خاص بالجمعيات I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 11:15 pm

[b]
السلام عليكم
هذه اول مساهمة لي في هذا المنتدي وأرجو ان تحوز رضاكم
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة 0
ورئيس محكمة القضاء الإداري بطنطا0
دائرة منازعات الافراد والهيئات 0
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / –المقيم
ومحله جميعا المختار مكتب 000
ضـــــــــــد 000
(1)السيد الاستاذ / محافظ الغربية بصفتة 00
(2) السيد الاستاذ /وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالغربية بصفتة 0 00
(3) السيد الاستاذ /رئيس مجلس ادارة جمعيه الاصلاح الاجتماعى بسمنود بصفته00
الموضوع 000
*** الطاعن عضو بجمعيه الاصلاح الاجتماعى بسمنود والتابعه لمدرية الشئون الاجتماعية بالغربية
*** قام الطاعن بترشيح نفسة لمجلس إدارة جمعيه الإصلاح الاجتماعي بسمنود وتم تحديد موعد الانتخابات يوم/6/8/2003ثم أعلنت الجمعية والجهة ألا داريه عن كشف أسماء المرشحين متضمنا الطاعن الا ان الطعن فوجى صبيحة يوم الانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وبطاقات التصويت بناء على اشاره تليفونيه وخطيه الى ادارة الجمعيه من مباحث أمن الدوله التى اخطرت الجمعية والاداره باستبعاد الطاعن ولم يتمكن الطاعن من اتخاذ اى اجراءات لوقف هذه الانتخابات حيث كان ذلك صبيحه يوم الانتخابات
*** وبناء على ما سبق قام الطاعن بعمل التظلمات من هذا الإجراء 000
إلا انه وحتى تاريخه لم يرد رد من الجهة الإدارية على هذه التظلمات 00
مما حدا بالطاعن الى اقامة هذة الدعوى طاعن على هذا القرار بالالغاء طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذة وذلك للاسباب التالية :-
السبب الاول :- مخالفة الدستور 00
السبب الثانى :- مخالفة القانون 00
السبب الثالث :- عيب السبب 00
السبب الرابع :- عيب اساءة استخدام السلطة 00
السبب الاول :- مخالفة الدستور 00
*** تنص المادة (Cool من الدستور على ان :- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 00
*** تنص المادة (14) من الدستور على ان :- الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب
*** تنص المادة (40) من الدستور على ان :- الموطنين لدى القانون سواء 0 وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة 0 لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او العقيدة 00
*** وعلى الرغم من شيوع العلم بمضامين هذة النصوص الدستورية التى تشكل مبادئ اساسية يتعين الالتزام بها من قبل الكافة 0وتقوم عليها النظم القانونية والاجتماعية فى العالم المتحضر و لو لم ينص
عليها فى وثيقة دستورية 0 كما هو الحال فى بريطانيا والدول المشابهة لها فى نظامها 0 فقد خالفها فى جملتها وتفصيلها قرار الجهة الادارية باستبعاد الطاعن من كشوف الترشيح لعضوية مركز الشباب
*** وبهذا الشكل يكون القرار المطعون علية قد خالف نصوص الدستور ومن ثم يتعين الغاؤة 0
*** كما ان الاضرار المترتبة على الاستمرار فى تنفيذ القرار بالغة الخطورة والقسوة لايمكن تداركها او محو اثارها او جبرها 0000

السبب الثانى: مخالفة القانون 00
نص الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية على ان العمل هو حق لكل مواطن ولم يقيدة باى وسيلة او قيد باعتبار ان العمل حق وواجب وشرف ومن ثم فان قيام الجهة الادارية بمنع الطاعن من ممارسة حقة فى العمل الخدمى التطوعى من خلال الجمعية دون مسوغ قانونى لهو من قبيل تعطيل الدستور وكذلك تعطيل الحق الدستورى للطاعن مما يشكل مخالفة صريحة للقانون تستوجب الحكم بالغاء هذا القرار المطعون فية 0
وقد اشترط القانون شروط للترشيح لعل اهمها 000
( ان يكون محمود السيرة حسن السمعة )
كما تنص المادة 51 من القانون رقم 32 لسنة 1964 الخاص بالجعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1972 على الاتى :- ( يشترط فى عضو مجلس الادارة ان يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية 0000000000000000 )
فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى ان حسن السمعة من الصفات التى يتعين توافرها فى كل موظف عام اذ انة بدون هذة الصفة لا تتوافر الثقة والطمانينة مما يؤدى الى المساس بالمصلحة العامة واضراب فى حسن سير المرافق العامة 0 ومستوى حسن السمعة انما يتفاوت تبعا لتفاوت الوظيفة وخطورتها ومسؤليتها والسمعة الحسنة والسيرة الحميدة ما هى الا مجموعة من الصفات والخصال التى يتحلى بها الشخص فتكسبة الثقة بين الناس وتجنبة قول السوء وما يمس الخلق 00الاان هذة الصفات لصيقة بالانسان وتعد جزء من مكونات شخصيتة وينم عنها سلوكة فى محيط المجتمع وان هذا الشرط هو شرط صلاحية لتولى الوظيفة العامة ويتعين بالقول بسوء السمعة توافر دلائل وادلة تؤكد انتفاء حسن السمعة ولا يكفى فى هذا الشان مجرد الشائعات للتدليل على ذلك 0 ومعنى ذلك ان الاصل فى الانسان هو حسن السمعة وحسن الخلق وعلى من يدعى خلاف ذلك ان يثبت ما يدعية بادلة قاطعة وبراهين قوية لا تحتمل الشك 0 والشك فى القانون يفسر لصالح المتهم 0ونحن نتسائل الا تكفى صحيفة الحالة الجنائية كدليل على ان الطاعن محمود السيرة ولم يسبق الحكم علية باى عقوبة كبرت او صغرت ماسة بالشرف او غير ماسة بة 0وان تقرير الجهات الامنية لا يمثل اساسا سببا للرفض او القبول نظرا لانة مبنيا على اجتهادات شخصية لصاحبة قد تعددت بواعثها 0
ومما سبق يتضح ان القرار المطعون علية غير قائم على سند من القانون يبررة بل ان مسلك الجهة الادارية المطعون علية يحمل النص القانونى اكثر مما يحتمل 000
*** اضف الى كل ما سبق ان حق الجهة الادارية فى الاعتراض الموضوعى المؤسس على اسباب جديد منطقية هو ثمانية ايام سابقة على عقد الجمعية العمومية واذا قامت الجهة الادارية بالاعتراض بعد هذا الموعد اصبح اعتراضها مخالف للقانون عديم القيمة والجدوى 000
السبب الثالث : عيب السبب 000
لما كان القرار المطعون علية باسقاط عضوية الطاعن من مجلس ادارة الجمعية قد جاء خاليا من اى اسباب صحيحة مما يجعل القرار فاقدا لعنصر هام من عناصر تكوينة مما يعيبة بعيب عدم المشروعية باعتبار ان السبب هو الحالة الواقعية او القانونية التى تحدث قبل اصدار القرار فتحمل على اصدارة فليس هناك كما هو بادى ثمة اسباب صحيحة قانونية تحمل القرار والا كان هناك رد من الجهة الادارية يشتمل على اسباب قرارها المطعون علية وبذلك يخضع القرار فى بحث اسبابة لرقابة القضاء للتحقق من توافر الوقائع التى بنى عليها القرار او عدم توافرها وبذلك اضحى الخطا فى الوقائع او تكيفها من شانة ان يبطل القرار وقد قضت المحكمة الادارية العليا على انة من حيث ان القرار الادارى يجب ان يقوم على سبب يبررة فاذا لم يكن لة سبب يبررة فانة يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين الغائة 0
(الادارية العليا الطعن رقم 472/14 ق فى 18/12/1979 )
وباستعراضنا للاسباب التى جعلت الجهة الادارية تلجا الى اصدار القرار المطعون علية سواء من الناحية الواقعية او من الناحية القانونية لوجدناها تفتقر الى ادنى سبب ومن حيث انة اذا ذكرت جهة الادارة اسبابا من تلقاء نفسها او كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فان ما تبدية من اسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى وله فى سبيل اعمال رقابتة ان يمحص هذة الاسباب للتحقق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها وهذة الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعى فى التاكد مما اذا كانت هذة النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول مادية او قانونية فاذا كانت مبتورة من غير اصل اوكانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكيف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانة هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون 0
(الادارية العليا الطعن 365 لسنة 15 ق جلسة 24/6/1973 )
السبب الرابع : عيب اساءة استخدام السلطة 000
عرفة القضاء الادارى بانة ( تصرف ادارى يقع من مصدر القرار بتوجية غرضا غير الغرض الذى قصد القانون تحقيقة ولا خلاف فى ان الرئيس الادارى اذا ما اصدر قرارة عن هوى متنكبا سبيل المصلحة العامة كان قرارة مشوبا بعيب اساءة استخدام السلطة 0)
ويفهم من هذا التعريف ان عيب اساءة استخدام السلطة يتحقق اذا انحرفت الجهة الادارية بقرارها الذى تصدرة عن الهدف العام الذى من اجلة منحها المشرع ما تتمتع بة من سلطات او انحرفت عن الهدف الخاص الذى من اجلة تباشر سلطة معينة فى مجال معين 0 فهو عيب يتصل بالهدف من اصدار القرار الذىمن اجلة منحت الجهة الادارية سلطة اصدار القرارت 0
ويظل القرار مشوبا بعيب اساءة استخدام السلطة حتى ولو كان يرمى الى تحقيق صالح معين لكنة يختلف عن الصالح العام الذى يرمى المشرع الى تحقيقة من اصدار القرار وذلك ما يعرف بالخروج عن قاعة تحقيق الاهداف 00 ويجبب ان تتحقق المحكمة التى يثار امامها هذا العيب من نوازع الهوى وبواعث الانحراف او الخروج عن الهدف الذى حددة المشرع 0
ومن ثم يغدوا واضحا مثل الشمس فى رابعة النهار بطلان القرار محل الطعن والعجب ان مصدر هذا القرار هو اول من يعلم بذلك 00

اما عن طلب وقف التنفيذ :-
فان طلب وقف التنفيذ وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما استقرت علية احكام القضاء الادارى فى هذا الشان فان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين
اولا :ركن الجدية :-
وهذا يتصل بالمشروعية بان يكون ادعاء الطاعن فى هذا الشان سواء من حيث الواقع او القانون قائما على اسباب جدية يرجح معها الغاء القرار وهذا الامر واضح وجلى فى هذة الدعوى التى امامنا حيث ان طرق الطعن على القرار المطعون علية كثيرة ومتنوعة حيث بنى الطعن على اسباب منها 0
مخالفة الدستور 0
(2) مخالفة القانون 0
(3)عيب السبب0
(4) عيب اساءة استخدام السلطة 0
وكل هذة الاسباب صحيحة ومبنية على وقائع سليمة 0 كما ان الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها قد استقرت على الغاء مثل هذا النوع من القرارات 0
ثانيهما :ركن الاستعجال :-
بان يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون علية نتائج يتعذر تداركها وليس هناك نتائج يتعذر تداركها من حرمان الطاعن من ممارسة حقة الذى هو ابسط حق من واحساس الطاعن بالظلم هذا الاحساس الشديد لا يمكن باى وسيلة من الوسائل محو اثارة 0
من كل ذلك يتضح لعدالة الهيئة الموقرة ان اركان الشق المستعجل متوافرة 0
بناء علية 000
يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة الحكم بالاتى :-
اولا :- قبول الطعن شكلا 000
ثانيا :- وبصفة مستعجلة الحكم للطاعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الادارية والمتضمن استبعاد الطاعن من عضوية مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعى بسمنود واجراء الانتخابات واعلان النتيجه بدون اسم الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار على ان ينفذ الحكم بمسودتة وبدون اعلان 00
ثالثا :- وفى الموضوع الحكم بالغاء القرار المطعون علية وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الاخرى
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير 00
وكيل الطاعن
المحامى


الاعلان 000
انة فى يوم
بناء على طلب / –المقيم
ومحله المختار مكتب /


انا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت

(1)السيد الاستاذ / محافظ الغربية بصفتة 000
(2) السيد الاستاذ /وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالغربية بصفتة 0 00
(3) السيد الاستاذ /رئيس مجلس ادارة جمعيه الاصلاح الاجتماعى بسمنود بصفته00

ويعلنوا جمعيا بهيئة قضايا الدولة بطنطا مخاطبا مع 00

واعلنتهم بالاتى 00

بصورة من هذة العريضة وذلك للعلم بما جاء فيها ونفاذة فى حقهم قانونا 0

ولاجل العلم 000
هذا الطعن في الحقيقة منقول عن استاذنا الفاضل / طارق بلتاجي اعانه الله ووفقه
وتمنياتي للجميع بالتوفيق
ezat
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
magdy_ramlawy
Admin
magdy_ramlawy


ذكر عدد المساهمات : 54
نقاط التميز : 105
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 46
العمل/الترفيه : محامي حر

طعن خاص بالجمعيات Empty
مُساهمةموضوع: رد: طعن خاص بالجمعيات   طعن خاص بالجمعيات I_icon_minitimeالخميس يناير 07, 2010 11:30 pm


شكرا جزيلا علي موضوعك
الهام جدا وخاصة للمهتمين بقانون الجمعيات الأهلية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hokokeg.alafdal.net
 
طعن خاص بالجمعيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: صيغ قانونية-
انتقل الى: