جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صحيفة الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

صحيفة  الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات   صحيفة  الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 11:07 am

[b]
السلام عليكم
ارجو ان تنول رضاكم
السيد المستشار الجليل/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم/
المستشار/ حسن حسين عيسى حسين نائب رئيس محكمة الاستئناف والمقيم 41 شارع أحمد أبو العلا مدينة نصر القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ثروت عبد الباسط الخرباوى المحامى بالنقض 36 شارع إسكندرية – مصر الجديدة – القاهرة.
ضـــد
السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفته وهى اللجنة التى أشرفت على إنتخابات رئيس الجمهورية التى إنعقدت فى غضون شهر سبتمبر 2005.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة – ميدان سفنكس – المهندسين – الجيزة
نتشرف بعرض الآتى
إذا كان لكل بنيان دعامة فإن القضاء هو دعامة المجتمع أما الإستقلال فهو دعامة القضاء ، وإستقلال القضاء يعنى إستئثاره بشئونه وهيمنته على مقاديره بمعزل عن السلطة التنفيذية ، فلا يتصور فى صحيح الدستور أن تهيمن السلطة التنفيذية على أمور القضاء ولو بقدر ضئيل ذلك أن من شأن هذه الهيمنة المساس بإستقلال القضاء وهدم دعامته الرئيسية ، وتلك نقيصة ينبغى إبعاد ظلالها عن "حرمة القضاء" ومن هنا شرف الطالب بالإنتساب إلى القضاء إذ كان ومازال جزءاً من نسيجه وحصناً من حصونه حيث أدرك فى بداية عمله بالقضاء ، أن القضاء هو أعز مقدسات الأمة وذروة سنامها فكان أن نهض مع أقرانه بأعباء هذه المهنة الرسالية – التى لا يدانيها شرف – من الإنقطاع لفرائض العدل والصبر على مناسكه غير متوانى عن مواصلة البذل ما وسعه الجهد ، لا يرضى لنفسه ولا للناس تحت أى ظرف من الظروف أن يضحى بإعتبارات العدالة وشرفها.
وقد تدرج الطالب فى عمله بسلك القضاء منذ بداية تخرجه عام 1980 حتى أصبح نائباً لرئيس محكمة الإستئناف ومازال يشغل هذا الموقع حتى الأن ، وكانت كل مراحل تدرجه فى القضاء تشهد له وترفع من قدره وترسخ معارفه.
وفى لحظة فارقة من لحظات هذه الأمة صدر تعديل دستورى للمادة 76 من الدستور المصرى حيث جعلت إختيار رئيس الجمهورية بالإنتخاب الحر المباشر بين متنافسين ورغم الإنتقادات الفقهية والدستورية التى وجهت لهذا التعديل إلا أن الأمور سارت فى مسارها المرسوم لها حيث تحدد يوم 7/9/2005 لإجراء الإنتخابات الرئاسية لأول مرة فى تاريخ مصر من قديم أو حديث ، وتم وفقاً لأحكام "التعديل الدستورى " إسناد أمر الإشراف على إنتخابات الرئاسة للجنة قضائية ذات إختصاصات إدارية وتنفيذية برئاسة المدعى عليه بحسب أنه يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وقد كان من المأمول أن يشرف القضاء على إنتخابات الرئاسة إشرافاً كاملاً غير منقوص ، إلا أنه ليس كل ما يتمناه الشعب يدركه ، " وقد كان من أسمى أمانى الطالب أن يقوم برسالته فى أمانة الإشراف على الإنتخابات رغم أنها من المسئوليات الجسيمة التى تنوء الجبال بحملها ، وكان يحدوه الأمل أن تضع اللجنة المشرفة على إنتخابات الرئاسة نفسها فى مكانتها التاريخية وأن يدير المدعى عليه هذه الإنتخابات "بنزاهة القاضى وحياده وبصره وبصيرته" [ حسبما كتب المدعى عليه فى المقدمة التى أوردها فى البيان الإرشادى الصادر منه لأعضاء الهيئات القضائية المشاركة فى الإنتخابات] ولسبب أو لآخر خاب ظن الطالب المدعى – وليته ما خاب – فبعد أن صدر قرار المدعى عليه بإنتداب الطالب لرئاسة اللجنة الثانية الفرعية "بنوسا البحر" التابعة لمحافظة المنصورة إذا برئيس لجنة الإنتخابات المستشار ممدوح مرعى يصدر قراراً إدارياً غير مسبب قبيل الإنتخابات بإستبعاد الطالب وإلغاء إنتدابه!!!
ورغم أن هذا القرار معيب واضح العوار إلا أن الطالب كان مدركاً الدواعى التى حركت رئيس اللجنة لإصدار هذا القرار.
فرغم أن عدد القضاة بل وأعضاء كافة الهيئات القضائية المشرفة على الإنتخابات لا يكفى على الإطلاق لعدد اللجان ، ورغم أن رئيس اللجنة إضطر للإستعانة بعدد من القضاة الذين خرجوا على المعاش لإستكمال بعض النقص حيث جعل لبعض المستشارين السابقين الحق فى الإشراف على بعض اللجان العامة مثل المستشار السابق/ محمد أبو زيد.
إلا أن الدواعى والموازنات السياسية إضطرت المستشار رئيس اللجنة لإصدار العديد من قرارات الإستبعاد وإلغاء الإنتدابات لعشرات من "قضاة الحكم" الذين إستبان من طهارة توجههم ونقاء مسيرتهم أنهم عازمون على تطبيق القانون والدستور بتجرد وشفافية بين كل المرشحين لا ينحازون إلا إلى الحق ولا يميلون إلا عن الباطل.
وكان آية ذلك بالنسبة إلى الطالب يخلص فى أن اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات محافظة المنصورة كانت قد عقدت إجتماعاً مع القضاة المنتدبين للإشراف على إنتخابات هذه المحافظة قبل موعد الإنتخابات بأسبوع حيث ترأس هذا الإجتماع المستشار يسرى عبد الكريم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية والمستشار السابق محمد أبو زيد وكان الطالب من ضمن الحاضرين بحسب أنه أنيط به الإشراف على لجنة "نوسا البحر" بالمنصورة.
وفى هذا الإجتماع تملكت الطالب الدهشة من تعليمات شفهية صدرت إليه وإلى زملاءه تخالف البيانات الإرشادية الصادرة من المدعى عليه وكان من شأن هذه التعليمات الإخلال بالمساواه بين المرشحين والإنحياز إلى طرف بذاته بما يهدر حياد القاضى وإستقلاله ، إذ طلب المستشار يسرى عبد الكريم من القضاة ما يلى :
السماح للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة إنتخابية الإدلاء بأصواتهم فى لجان المغتربين بحجة تسهيل ادلاء المغتربين عن دوائرهم الانتخابية باصواتهم
ولأن هذه التعليمات تخالف القانون والدستور بل وتخالف تعليمات لجنة الإنتخابات المطبوعة والتى تم تسليمها للطالب وزملاءه فى نفس الجلسة ومن شانها زيادة وهمية لعدد الناخبين مخالف للعدد الحقيقى لجمعية الناخبين العامة المسجلة بالجداول كما ان تلك الزيادة الخارجة عن جمعية الناخبين يمكنها الإدلاء باصوتها اكثر من مرة فى الدائرة الواحدة طالما ان أصحابها غير مطالبين باثبات البطاقة الحمراء التى تثبت انتمائهم لجمعية الناخبين المقيدة بالجداول على مستوى الجمهورية وبذلك تكون هناك نسبة متضخمة غير حقيقية لعدد الذين يدلون باصواتهم مما يؤمن النسبة المطلوبة لنجاح الاستفتاء كما انه- آخرا وليس اخيرا -يمكن توجيه هذه الزيادة الوهمية لاعطاء اصواتها لمتنافس بعينه دون بقية المتنافسين ، كما أنها تخل بمبدأ المساواه أمام القانون إخلالاً جسيماً لذلك إعترض عليها الطالب وقام شارحا كل ذلك وأخطر رئيس لجنة محافظة المنصورة أنه لن يلتزم بهذه التعليمات بل وطلب من زملاءه الحاضرين الإجتهاد فى تطبيق صحيح الدستور والإلتفات عن أى تعليمات أو قرارات تخالف القانون ، ودارت فى هذا الإجتماع مناقشات ومداولات موسعة بين القضاة الحاضرين تجاوبوا فيها مع الطالب وأيدوه فيما ذهب إليه الا ان السيد المستشار محمد ابو زيد مع المستشار يسرى عبد الكريم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية قالا للطالب ان هذه تعليمات شفوية من المدعى عليه وأنه يحذر الجميع من مخالفاتها، فكان رد الطالب ان هذه التعليمات لاترهبنا ولكن ما يعنينا هو تنفيذ القانون .
وبتاريخ 13/5/2005 فوجىء الطالب بان صحيفة "المصرى اليوم" اليومية المستقلة قد نشرت بعد هذا الإجتماع جانباً مما حدث فيه وقدراً من المناقشات التى دارت بصدد هذه التعليمات وفى صباح اليوم التالى للنشر تلقى الطالب اتصالا من محكمة استئناف المنصورة التى كان يعمل بها انذاك حيث أبلغه احد الموظفين ان المدعى عليه قد اصدر قرارا بالغاء ندبه للاشراف على الاستفتاء ، واستغرب الطالب هذا القرار لان السيد رئيس الجمهورية والمرشح للرئاسة طالب القضاة بالالتزام بالقانون، فهل اصبح المدعى عليه ملكيا اكثر من الملك؟؟!! ولذلك لم يكن من المستغرب أن يصدر من رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية المستشار ممدوح مرعى هذا القرار الذى أستبعد فيه المدعى وألغى قرار إنتدابه وكان ديدن وعقيدة المدعى عليه فى إصدار هذا القرار هو "من لم تستطع طيه نحه جانباً" ولأن المدعى يتأبى على الطى فقد تم تنحيته جانباً!!!
من هو المدعى عليه
حتى تستقيم أوراق الدعوى ينبغى أن نسلط بعض الضوء على مصدر القرار وسوف يكون من دفاعنا أمام الهيئة الموقرة ضم ملف خدمته – كى نستشف بعض الكوامن التى دفعته لإصدار ما أصدره وإبعاد من أبعده ، وغنى عن الذكر أن أى قرار لا ينشأ من فراغ ولا يصدر من عدم ولكنه يستمد وجوده وكيانه ممن أصدره.
أما عن المدعى عليه فهو المستشار/ ممدوح مرعى والذى تقلد فى الآونة الأخيرة رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد رحلة طويلة مع "الوظائف" و "الإعارات" والمواقع الإدارية البعيدة عن منصة القضاء !!
تخرج المستشار ممدوح مرعى من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1957 وكان آنذاك بطلاً من أبطال رياضة الملاكمة حيث ظل يزاولها لبضع سنين إلا أنه فى ذات الوقت إلتحق بسلك القضاة حيث لم يلبث إلا قليل حتى تمت إعارته إلى دولة الكويت تلك الدولة التى أعير إليها أكثر من مرة كان أخرها عام 1996 ، وكان قد شغل قبل إعارته الأخيره منصب مدير التفتيش القضائى ، إلا أنه – كما العهد به فى جميع المواقع التى شغلها – أصدر إبان إدارته للتفتيش القضائى كتاباً دورياً ليس له مثيل حيث ألزم القضاه بضرورة إخطار مدير التفتيش القضائى بأى قضية أو خصومة يكون أحد أطرافها شخصية من الشخصيات العامة!! بمعنى انه حين تعرض على اى قاضى او دائرة ابتدائية دعوى يكون احد اطرافها شخصية عامة ذو اهمية فإنه يجب ان يتحرز القاضى او يمتنع عن الفصل فى الدعوى حتى يخطر المدعى عليه - الذى كان يشغل حين ذاك منصب مدير التفتيش القضائى- بوجود هذه الشخصية الهامة او العامة بالدعوى ليرى سيادته مايراه والا اصبح القاضى واصبحت الدائرة محل مسائلة!!!! أهناك اكثر من ذلك تدخل فى اعمال القضاء ؟؟!!
وبعد أن عاد من إعارته الأخيرة للكويت شغل موقع رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيس محكمة استئناف القاهرة – وهى مواقع إدارية لا يجلس فيها على منصة الحكم – وخلال الموسم القضائي 2000/2001 إبتكر وسيلة مذمومة فى توزيع القضايا على الدوائر الجنائية، فبمقتضى هذه القاعدة المذمومة يقوم المدعى عليه بتوزيع القضايا على الدوائرحسب أهميتها!!!وبذلك يكون قدأهدر مبدأ الحيدة فى العدالة والتى من مقتضاها أن يحاكم المتهم اما قاضيه الطبيعى وفقا لقاعدة عامة مجردة تحكم توزيع القضايا فلا توزع على دائرة بعينها لإرضاء سلطان، او ارضاء رأى عام ،اولانتقام او لاهواء ومزاج سلطوى قد يكون مريضاأو به هوى ، ثم نحن لا ندرى من يقدر هذه الأهمية ؟وعلى أى قاعدة يستند؟ وقد اختص المدعى عليه بعض دوائر بعينها بقضايا قيل عنها أنها تهم الرأى العام!! ولا ندرى وأيم الله هل هذه الدوائرهى الوحيدة التى تضم الكفاءات اللازمة للفصل فى القضايا ذات الأهمية؟ وهل غيرها لاترقى لهذا المستوى من الكفاءة المطلوبة ؟ وان كانت الدوائر الأخرى تخلو من الكفاءات اللازمة فلما الإبقاء عليها ؟ ومن هو صاحب الكفاءة فى تحديد الكفاءات أهو من ابتعد عن منصة الحكم فى الوطن لسنوات وسنوات ؟ وهل هناك متهمين ذو أهمية لابد من التشدد معهم أو التساهل معهم حسب الأحوال؟ أما باقى المتهمين فلهم الدوائر الأخرى!!! أهناك اكثر من تلك إهانة للقضاء ؟ أهناك اكثر من ذلك إهدارا لقواعد الحيدة والشرعية وحق كل إنسان أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى؟ ورغم كل ذلك أو بالأحرى من اجل كل ذلك كان تعيين المدعى عليه رئيسا لاهم محكمة فى مصر وهى المحكمة الدستورية و مع بالغ التقدير للمواقع التى شغلها المدعى عليه إلا أنه أبتعد لسنوات وسنوات عن منصة الحكم تلك التى تسعى إلى إنفاذ العدالة بين المتقاضين ، كما أنه لم يثر المكتبة القانونية بإنتاج فكرى قانونى، كما لم يتخم ملفات القضايا والمنازعات بحيثيات ومدونات أحكام تحتوى على مبادئ قانونية مستبدعة ، فظل الرجل رغماً عنه رهين المحبسين ، محبس الموقع الإداري ومحبس الإعارة الاختيارية لدولة الكويت حتى أن جريدة الأهرام وهى تنشر للراى العام خبر تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية يبدو انها لم تجد ما يميزه عن أقرانه من كبار وشيوخ قضائنا الشامخ سوى أن تذكر أنه كان بطلا فى لعبة الملاكمة التى تعتمد أساسا على القوى العضلية لا الفكرية ولا الفقهية؟وكأن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لم يعد مناسبا فى الآونة الأخيرة إلا لمن أمضى عمره بعيداً عن منصة القضاء قريباً من مواقع السلطة التنفيذية وكأن المنصب يتأبى على من أفنى عمره فى خدمة العدل وكان من سدنة العدالة ، فكان المنصب للمستشار ممدوح مرعى المدعى عليه.
مقدمة الدعوى
إذا كان من المسلم به أن الدولة بمؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ "المشروعية" والذى يعنى سيادة حكم القانون والذى من مقتضاه أن تخضع الدولة فى تصرفاتها للقانون القائم لا تحيد عنه قيد أنملة ، كما أن من مقتضاه رقابة الدولة فى أدائها لوظيفتها بحيث يمكن أن يردوها – عن طريق القضاء – إلى جادة الصواب كلما عنّ لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال أو حتى عن خطأ غير مقصود ، دون أن تتذرع بحصانة قراراتها أو قداسة تصرفاتها.
وإذا كان من المسلم به أن رئيس لجنة إنتخابات الرئاسة له أن يصدر ما يشاء من قرارات ، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط ، وإذا كان من المسلم به أيضاً أن القرارات المشرّعة "Actes Reglementaires" ينبغى أن تبتنى دائماً على العمومية والتجريد إذ أن من شأنها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة لأفراد متماثلين فى نفس الظروف.
إلا أن واقع القرار المطعون ضده يثبت أنه ألغى إنتداب المدعى وهو من قضاة الحكم دون سبب أو سند فى الوقت الذى إستعان فيه بغير قضاة الحكم بل وبمن تم إحالتهم إلى المعاش الأمر الذى أظهر المدعى بين قومه بصورة من لحقت به نقيصه أو تعلقت برقبته مثلبة وهو الذى تقدم للإشراف على الإنتخابات إعمالاً لحكم الدستور تحوطه طهارة المقصد وبصيرة القاضى ، فكان إلغاء إنتدابه بالكيفية التى تم بها يشكل بهذه المثابة إخلالاً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون Prinsipe degalite des citagene الأمر الذى أصابه بأضرار أدبية ونفسية ليس فى طوق أحد أن يتداركها أو يدرك إدراكاً تاماً مغبتها على حياته ومستقبله ، فأصبح من حقه أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء بمجلس الدولة حاملاً بين يمينه شكايته كقاضى من قاضى إلى قاضى.
منهج الدفاع وأسباب الدعوى
أولاً: مقدمة فى إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى.
ثانياً: أسباب الدعوى والمخالفات التى وقع فيها القرار الطعين.
ثالثاً: طلبات الطاعن.
أولاً: إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذا الطعن
حددت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المسائل التى تختص محاكم مجلس دون غيرها بالفصل فيها وهذا التعداد جاء على سبيل المثال لا الحصر ، إذ أن البند الرابع عشر من ذات المادة نص على إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية دون تحديد أو تعريف بها بما يترك الباب مفتوحاً لجعل إختصاص محاكم مجلس الدولة شاملاً لأى نزاع يتعلق بأى شخص من أشخاص القانون العام ، وعلى هدى ما تقدم وحيث أن القرار الطعين والذى أصاب الطالب بأضرار جسيمة صدر من المدعى عليه بوصفه شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص الأصيل فى هذا النزاع لأن قرارات المدعى عليه بصفته رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية تكون إدارية فى طبيعتها الأمر الذى يجعل ذراع الرقابة القضائية تمتد إليها.
وإذا إضفنا إلى ما تقدم فإن أعمال المدعى عليه "ولو كانت صادرة بمقتضى نصوص دوستورية فإنها يجب ألا تنأى بحال من الأحوال عن الرقابة القضائية طالما أنه من شأنها أن ترتب آثاراً أو تغير مراكز قانونية"
(إختصاص مجلس الدولة د.محمد ماهر أبو العينين صـ255)
ثانياً: أسباب الدعوى وركائزها
أ‌-   مقدمة عن عدم حصانة قرارات المدعى عليه
1- نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى البند العاشر منها على أن محاكم مجلسة الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
والبنود السابقة على هذا البند تتضمن القرارت الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين العمومين أو القرارات الإدارية الصادرة فى حق الأفراد والهيئات.
2- وإذا فرض جدلاً أن القرارات الصادرة من المدعى عليه تكون بمنأى عن الطعن عليها بالإلغاء – رغم عدم دستورية هذا التحصين – إلا أنها ليست بمنأى عن الطعن عليها بالتعويض ، إذ أن هذه القرارات لا ينبغى أبداً أن تنأى بحال من الأحوال عن الرقابة القضائية.
3- المستقر عليه أن لجنة إنتخابات الرئاسة والتى يمثلها المدعى عليه هى لجنة إدارية وليست قضائية ووفقاً لهذا تكون القرارات الصادرة منها قرارات إدارية نبتت فى حقل القانون العام ونشأت تحت مظلته ومن خلال أجوائه ومن ثم فلا يجوز النأى بها عن القضاء الإدارى قاضيها الطبيعى وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسئولية وأركانها.
4- "المبدأ العام بالنسبة لمسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون يشترط لقيامها توافر ثلاثة أركان.
a.    ركن الخطأ ويتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون.
b.    ركن الضرر وهو الأذى المادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار
c.     علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(المحكمة الإدارية العليا طعن 1797 لسنة 29ق جلسة 74/1987 س 32 ص 596)
ب‌-         ركن الخطأ
عندما تم إنتداب الطالب للإشراف على إنتخابات الرئاسة بدائرة "نوسا البحر" بمحافظة المنصورة كان هذا الإنتداب قراراً إدارياً صدر وفقاً لمنظومة إدارية نص عليها القانون وبسبب ما أوردناه بصدر هذه الصحيفة أصدر المدعى عليه قراراً إدارياً بإلغاء إنتداب الطالب وقد شاب هذا القرار الأخير عيب الإنحراف بالسلطة إذ لم تكن له ركيزة قانونية تحميه أو تحمله وقد إستقر القضاء والفقه على أن "عيب الإنحراف بالسلطة هو ثانى عيبين نرى فيهما تلازماً تاماً بين المسئولية وعدم المشروعية ، فوجود هذا العيب يؤدى دائماً وحتماً فى جميع الأحوال إلى قيام مسئولية الإدارة ، ربما لأنه بذاته من العيوب التى لا تغتفر والذى يعتبر مجرد وجوده فى الدعوى خطأ على جانب غير هين من الجسامة ولا فرق بين صور الإنحراف فى هذا الصدد فسواء أكان الإنحراف بقصد التشفى أو الإنتقام أو بقصد محاباة بعض الأشخاص ... فإنه فى جميع الأحوال يؤدى إلى قيام المسئولية الإدارية".
(القضاء الإدارى – د.مصطفى أبوزيد فهمى ص782)
ومما لا شك فيه أن المدعى عليه حمل على كاهله مسئولية إبعاد كل من يرى أنه سيطبق القانون تطبيقاً سليماً دون ميل أو محاباه ، وعندما تلقى من المستشار/ يسرى عبد الكريم والمستشار/ محمد أبو زيد نبأ إعتراض المدعى على تلك التعليمات الشفهية التى ألقيت إلى مسامع القضاة الذين كانوا يحضرون الإجتماع السابق على الإنتخابات والتى كانت فى مجملها ترمى إلى تمكين من ليس لهم الحق فى التصويت من الإدلاء بأصواتهم مما يرجح كفة أحد المرشحين للرئاسة إذ كان فى مقدور عصبة من الرجال المرور بشكل جماعى على مجموعة من اللجان والإدلاء بأصواتهم فى كل لجنة يمرون عليها رغم أنهم لا يحملون بطاقات إنتخابية ولا يحملون تحقيق شخصية!!
وبمجرد رفض المدعى هذه التعليمات التى تخالف القانون وجهره بالرفض بين زملاءه ومطالبته إياهم بعدم الإنصياع لها ، حتى أتاه نبأ إستبعاده من الإشراف على الإنتخابات رغم أنه تسلم كافة الأوراق الإدارية ومحاضر إجراءات فرز الصناديق وكتيب التعليمات الإرشادية الصادر من المدعى عليه.
ويقيناً لم تكن المصلحة العامة هى التى دعت المدعى عليه لإصدار هذا القرار ، ففضلاً عن أن معيار الصالح العام معيار مرن فضفاض يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والوقائع إلا أنه ينبغى أن تكون تقديراته دائماً مبتناه على تبريرات سائغة لا يكتنفها الغموض ولا يعتورها الإبهام ويجب أن يرتكن دائماً على أسس ترتبط بالقانون إذ أن القانون ثابت فى بناءه وفهمه ونسقه أما الوقائع بطبيعتها فهى متغيرة بتغير الزمان والمكان والأشخاص.
لذلك فإن جهة الإدارة لا يجديها نفعاً التحجج بالصالح العام إذ أن الصالح العام هو ما أرتأه الدستور والقانون من وجوب إشراف القضاة وخاصة "قضاة الحكم" على الإنتخابات أياً كانت ، كما أن الصالح العام هو الذى دعى إلى إنتداب الطالب بالفعل ليكون من القضاة الذين يشرفون على إنتخابات الرئاسة أما إستبعاد الطالب بعد ذلك بقرار صادر من المدعى عليه فهو الذى يتعارض مع الصالح العام ولا يتماشى مع مقتضياته.
ووفقاً لذلك يكون القرار الطعين موضوع الإلغاء صدر مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة.
ج- ركن الضرر
إذا كان من المستقر عليه أن الضرر "ينبغى أن يكون مباشراً ومحققاً وأن ينصب على مركز قانونى جدير بالحماية"
(المرجع السابق ص 792)
فإن القرار الطعين قد أصاب الطالب بضرر مباشر ومحقق وأهدر المركز القانونى الذى إكتسبه ، فبعد أن أصبح رئيساً للجنة "نوسا البحر" بمحافظة المنصورة بقرار إدارى صحيح تم إهدار هذا المركز القانونى بغير سبب ظاهر أو كما أوردنا "بعيب الإنحراف بالسلطة" ، وإذا كان الأمر يختلف إذا لم يكن المدعى قد تم إنتدابه من الأصل إلا أنه بعد أن صدر قرار الإنتداب أصبح فى وضعية يحميها القانون ويرتب لها أو عليها كافة الآثار.
أما عن الضرر الذى أصاب المدعى فإن الآلام النفسية التى عانى منها بسبب إلغاء إنتدابه تعسفاً بصورة فجة لا تستند إلى قانون ولا تتساند إلى مصلحة عامة وهو الذى بذل كل جهده منذ أن إلتحق بسلك القضاء وساهم مع جيله فى تكملة هذا البناء المجيد "بناء القضاء" الذى شيده السابقون ، فأخذ فى تكملة لبناته ، وجعل محراب القضاء بيته ومراحه ومغداه وغاب بسببه الأيام والشهور عن أسرته وأهله ، فإذا بهذا "القاضى الآمن" يفاجئ لأسباب ذكرناها بمن يتربص له ويترقب أفكاره ويتسلل إلى مكامن نفسه عّله يتحين ما تحين وكانت كل بغية "المتربص" أن يستبعد فريق "القضاء الشامخ" لمصلحة "القضاء المنبطح" ، فإذا بأحزان الدنيا وقد إعترت قلب الطالب وضمخت فؤاده ، ماذا يقول لأبناءه بعد أن علموا أن أباهم ذلك "القاضى القدوة" تم إستبعاده من الإشراف على إنتخابات تاقت إليها مصر سنين عمرها كله ، هل تم الإستبعاد لمثلبة أو لنقيصة؟ ذلك القاضى الذى ما برح يحكم بالعدل ويعيد الحق إلى أصحابه إذا به وقد فقد حقه فحق له أن يحار فى تقدير الضرر الذى أصابه لجسامته بيد أنه أقام دعواه "كقاضٍ أمن" ليست أموال الدنيا بأسرها كافية لتعويضه إذ الضرر لم يصبه هو وحده ولكنه أصاب أيضاً سمعة "القضاة ... قضاة الحكم" وحق له أن يتعقب بالإلغاء أو التعويض مع وقف التنفيذ هذا القرار الذى أساء إلى سمعة القضاء.
د- علاقة السببية
ما كان الضرر ليلحق بالطالب لولا أن صدر هذا القرار المعيب بإستبعاده من الإشراف على إنتخابات الرئاسة فالعلاقة بين الخطأ والضرر فى هذا الصدد علاقة تلازمية بحيث تداخل الخطأ مع الضرر تداخلاً ليس له أو منه فكاك ، فحيث كان القرار "فثم وجه الضرر" وقد فسرنا من قبل فيما فصلناه أن الدعوى لم تقم على إستبعاد مبتدأ من الإشراف على الإنتخابات ، ولكنها قامت على "مركز قانونى تم إكتسابه بقرار إدارى صحيح" وهو قرار الإنتداب للإشراف على الإنتخابات .... ثم أعقبه صدور هذا القرار المستغرق فى حمأة الإنحراف بالسلطة والذى تضمن إلغاء إنتداب الطالب ، ومن هنا كان هذا القرار الأخير هو المرتكز الذى إرتبط به الضرر الذى أصاب الطالب بالأضرار التى أسلفناها فتكون علاقة السببية قد تحققت بين الخطأ والضرر.
طلبات الطاعن
عن طلب الإلغاء ووقف التنفيذ
الدعوى الماثلة تنصب على قرار صدر حابط الأثر فاقد السند ، وإذا كان من المستقر عليه أن القاضى الإدارى يملك بسط رقابته على القرار الطعين بهدف إيجاد الملائمة بين المحل والسبب ليتأكد بصفة قاطعة من إتجاه القرار لتحقيق الصالح العام وإلا حق له إصدار الحكم بإلغاءه ، كما انه لا سبيل لتحقيق غاية إصدار القرارات إلا بهذه المراقبة القوية من قبل القاضى حتى يحمى الأفراد من عسف الإدارة حفاظاً على مراكزهم القانونية وتحقيقاً لمبدأ المشروعية والقضاء على الإنحراف بالسلطة وإساءة إستخدامها مهما كانت درجة مصدر القرار وذلك عملاً بنص المادة 68 من الدستور.
(يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الإدارى فى 16/5/1997 – المجموعة – س11 – ص 473)
فضلاً عن ذلك وفى خصوص الشق المستعجل فقد توافر الركنان الرئيسيان وهما الجدية والإستعجال وفقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 .
لذلك
يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات ومواد القانون تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل فى هذا الطعن للحكم بما يلى
أولاً :- قبول هذا الطعن شكلاً
ثانياً :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن إلغاء إنتداب الطالب لرئاسة لجنة "نوسا البحر" بمحافظة المنصورة فى إنتخابات الرئاسة.
ثالثاً :- وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من إثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
وكيل الطالب
ثروت عبد الباسط الخرباوى
المحامى بالنقض والإدارية العليا
ezat
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
magdy_ramlawy
Admin
magdy_ramlawy


ذكر عدد المساهمات : 54
نقاط التميز : 105
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 46
العمل/الترفيه : محامي حر

صحيفة  الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيفة الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات   صحيفة  الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 3:53 pm


شكرا جزيلا أستاذ عزت
وجزاك الله خيرا علي موضوعاتك المفيدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hokokeg.alafdal.net
 
صحيفة الاستاذ ثروت الخرباوى طعن في الانتخابات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: صيغ قانونية-
انتقل الى: