جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اتفاق التحكيم للاستاذ صابر عمار 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

اتفاق التحكيم للاستاذ صابر عمار 3 Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق التحكيم للاستاذ صابر عمار 3   اتفاق التحكيم للاستاذ صابر عمار 3 I_icon_minitimeالخميس يناير 21, 2010 5:37 pm



                     الجزء الثالث
                 قانون التحكيم المصري
                              قانون التحكيم المصري
                       قانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه :
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون
(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغي أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994م .
(حسنى مبارك)
                                قانون 
             فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
                                 الباب الأول
                                 أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك"(۱)
مادة (2)
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادى عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد .
ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجؤ إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .
(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.
مادة (4)
(1)   ينصرف لفظ "التحكيم" فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى ينطبق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .
(2)   وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة .
(3)        وتنصرف عبارة"طرفى التحكيم" فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا
مادة (5)
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها .
مادة (6)
إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم
مادة (7)
(1)  ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
(2)  وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدى معروف للمرسل إليه .
(3)    لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
مادة (Cool
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الإعتراض
مادة (9)
(1)    يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى فى مصر أو فى الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر
(2)    وتظل المحكمة التى ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع      اجراءات التحكيم
                            ( الباب الثانى)
مادة (10)
(1)    اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
(2)    يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الاولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا
(3)    ويعتبر اتفاق على التحكيم كل احالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون إتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة
مادة (13)
يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى.
ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
مادة(14)
يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفى التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
(1)    تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
(2)    إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا .
مادة (16)
(1)    لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره .
(2)   لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفا التحكيم أو نص القانون
على غير ذلك.
(3)    يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها
إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته .
مادة (17)
(1)    لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى:
     (1)     لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى
    (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار
المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من
الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ
تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد
الطرفين ويكون للمحكم الذى إختاره المحكمان المعينان أو الذى إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم
وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين .
(2)    وإذا خالف أحد الطرفين اجراءات إختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان
المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن
وتولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء
أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أوالعمل .
(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها
الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (18و19)
من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
مادة (18)
(1)   لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو إستقلاله .
(2) ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشتراك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم
هذا التعيين .
مادة (19)
(1)    يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم
طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا
القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .
2) ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
(3)    لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك إعتبار ما
يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن .
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى
اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا
القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا
للإجراءات التى تتبع فى إختيار المحكم الذى انتهت مهمته.
مادة (22)
(1)    تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود
اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
(2)    يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة
الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك
فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف
الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز فى جميع الأحوال
أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3)    تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع
أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق
رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .
مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه
أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته.
مادة(24)
(1)    يجوز لطرفى التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما
بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية
نفقات التدابير الذى تأمر به
2)    وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا
الطرف فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب رئيس
المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
                       الباب الرابع
                    اجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفى التحكيم الإتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة او مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28)
لطرفى التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
(1)    يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك
(2)    ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى
اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30)
(1)    يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه
وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه
وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى
هذا البيان .
(2)    ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى
وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه
المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة
وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
(3)    يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من
الوثائق التى يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ولا يخل
هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق
التى يستند إليها أى من طرفى الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع .
مادة (33)
(1)    تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه
وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(2)    ويجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل
التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
(3)    وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين
ما لم يتفقا على غير ذلك.
(4)  ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين
مادة (34)
(1)    إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن
تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(2)    وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن
تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة
التحكيم الإستمرار فى اجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع إستنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة
أمامها .
مادة (36)
(1)    لهيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن
مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
(2)    وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص
ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين
الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن.
(3)    وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له
لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق التى أستند إليها الخبير فى تقريره
وفحصها.
(4)    ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم
عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره
ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها
تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى
المادتين 78 و80 من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور.
                      الباب الخامس
               حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
(1)    تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق
قانون  دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على
غير ذلك .
(2)    وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم
القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
(3)    يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف
الجارية فى نوع المعاملة .
(4)    يجوز لهيئة التحكيم ـ إذا إتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ـ أن تفصل فى
موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذى
تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية
أمام هيئة التحكيم التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي
الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى
للخصومة كلها  .
مادة (43)
(1)    يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد
يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
(2)    يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب
التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
(3)    يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم
وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق
الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.
مادة (44)
(1)    تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا
عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
(2)   ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
(1)    على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم
يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع
الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق
الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2)    وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفترة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن
يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى
أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا
بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر لهيئة التخكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التى صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48)
(1)    تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم
وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء
الإجراءات فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة
جدية فى إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته .
(2)   مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء
                           إجراءات التحكيم 
مادة (49)
(1)    يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم
تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل
تقديمه لهيئة التحكيم.
(2)    يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه
الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما إذا رأت ضرورة لذلك.
(3)   ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه.
مادة (50)
(1)    تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار
تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد
ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2)    ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري
عليها أحكام المادتين (53\54) من هذا القانون.
مادة (51)
(1)    يجوز لكل من طرفى التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين
يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم
التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
(2)    وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين
يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
                              الباب السادس
                      بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين.
مادة (53)
(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفى إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم.
(2)  وتقضي المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
(1)    ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه
ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
(2)    تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة(9) من هذا
القانون وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة
المختصة أصلا بنظر النزاع.
                    الباب السابع
             حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
(1)  لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
(2)  لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتى:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.
(3)    ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
 
-------
(۱)  د0 محمود سمير الشرقاوى – اتفاق التحكيم – بحث مكتوب مقدم الى اتحاد المحامين العرب 25 مارس 2002
(۱)  د. ناريمان عبد القادر ـ اتفاق التحكيم ـ ط 96 ص 221.
(۱)  المرجع السابق ـ ص 221
(۲)  د. مصطفى الجمال ود.عكاشه محمد عبد العال – التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ط98  ص379  وما بعدها
(۳)  المرجع السابق ـ ص 384 ـ 385
(۱)  راجع تفاصيل هذا الخلاف – المرجع السابق – ص412 وما بعده
(۲)  د. أحمد شرف الدين ـ بطلان التحكيم ـ بحث مقدم إلى اتحاد المحامين العرب 2002.
(۱)  د. ناريمان عبد القادر – المرجع السابق – ص 511
 (۱) د. مصطفى الجمال ود. عكاشة عبد العال ـ المرجع السابق ص 312 ـ لمزيد من التفاصيل.
(۱) مازال التحكيم يعالج كباب فى قانون المرافعات فى كل من سوريا، ليبيا، العراق، الجزائر، الإمارات، قطر والمغرب.
(1) د. مصطفى محمد الجمال، د. عكاشة محمد عبد المتعال ـ التحكيم فى العلاقات الخاصة الدولية والمحلية ـ ط98 ص13.
(۱) المرجع السابق ـ ص 578
(۲) المرجع السابق ـ ص 578.
(۳) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم الاختياري والإجباري ـ مشار إليه فى المرجع السابق ص 576 هامش (2).
(۱) د. جلال محمد إبراهيم ـ نظرية القانون ـ ط 96 ص 346.
(۱) د. أحمد أبو الوفا ـ عقد التحكيم وإجراءاته ط 74 ص 166.
(۲) محكمة استئناف القاهرة الحكم 6078/110 ق الدائرة 44.
(۳) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم ـ ط 88 ص 157.
(۱) د. فتحي والي ـ مذكرة طعن بالنقض 4300/66 ق (انتهى الطعن بالتنازل عنه للتصالح) راجع عكس هذا الرأي د. مصطفى الجمال المرجع السابق ـ ص 611.
(۲) د. مصطفى محمد الجمال ـ المرجع السابق ـ ط 98 ـ ص 610.
(۱) د. أحمد السعيد الزقرد ـ عقد التحكيم دراسة فى طبيعته ـ بحث مارس 2000.
(۲) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم الاختياري والإجباري ص 21.
(۳) د. مصطفى محمد الجمال ـ سابق الإشارة إليه ص 32.
(۱) أنظر د. مصطفى محمد الجمال ـ مرجع سابق ـ ص 597 هامش 412 حيث أشار إلى مقال الكسندر دينشيف ـ عقد التحكيم (بحث فى العقد الوارد على مهمة المحكم ـ مجلة التحكيم 1981).
(۲) أجاز التشريع الإماراتي للمحكمين تحديد أتعابهم (المادة 218).
(۳) الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6078 لسنة 110 ق.
(۱) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم ـ ط 1988 ص 218.
(۲) المرجع السابق ـ ص 264 وما بعدها.
(۱)  هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم (9) لسنة 1997.
(۱)  هذه المادة معدلة بالقانون رقم (Cool لسنة 2000، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عبارة "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب" بموجب الحكم رقم 48 لسنة 19 ق دستورية.
تحياتي ezat
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاق التحكيم للاستاذ صابر عمار 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاق التحكيم للاستاذ صابر عمار 1
» اتفاق التحكيم للاستاذ صابر عمار 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: أقلام قانونية-
انتقل الى: