جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3   مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3 I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 23, 2010 6:14 pm

[img]
تقاريــــر كفايــــة

التقاريـر الحكميـة :

الموجـــــز :
عدم التفرقة بين التقارير الحكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير عند الترقية .
( الطعنين رقمى 630 ، 1636 لسنة 74 ق ـ جلسة 17/12/2006 )

القاعــــدة :
المشرع لم يُفرق في الاعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة التقارير الحُكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير ، إذ أن نص المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاماً مطلقاً في خصوص تقارير الكفاية التي اشترطت للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يُفرق بين التقارير الحُكمية وغيرها ، هذا إلى أن المقارن به كان عضواً نقابياً اعتباراً من 1/7/1973 إلى أن استبعد لترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة في 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته والمطعون ضده في السنوات 95 ، 96 ، 1997 بمرتبة ممتاز حُكماً .

العاملون بالشركة المصرية للاتصالات :

(أ) الموجـــــــز :
عرض أمر العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة . أثره . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
( الطعن رقم 11929 لسنة 75ق ـ جلسة 17/12/2006 )

القاعـــــدة :
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 ـ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السكلية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر ـ بموجب هذا التفويض ـ لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ ونصت المادة 34 منها على أن " يعرض أمر العامل الذي حصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله
أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته ..... " مفاده أنه عند حصول العامل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف يُعرض أمره على لجنة التظلمات بالشركة التي يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته .

(ب) العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . وجوب عرض أمره على لجنة التظلمات . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة أخرى في ذات عمله أو نقله لعمل آخر . استمراره في العمل وحصوله على تقرير كفاية بذات المرتبة . أثره . إنهاء خدمته من اليوم التالي لنهائية القرار مع احتفاظه بحقه في المعاش والمكافأة .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )

ضوابط تقدير كفاية العاملين :
(أ) تقدير كفاية العامل . خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بُنى عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده . شرطه . ألا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به . علة ذلك .
( الطعن رقم 9894 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
(ب) تقدير كفاية العامل بالشركة الطاعنة . خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنى عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون . رقابته لا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به . علة ذلك .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )

( ج ) لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . شرطه . أن يكون تقديرها مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( د ) لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . رأى الرئيس المباشر أو المدير المحلي أو الرئيس الأعلى . مجرد اقتراحات تُعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تُعدلها . لا رقابة عليها في ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها مُبرءاً من الانحراف وإساءة السلطة . عرض أمر العامل الحاصل على تقدير كفاية بمرتبه ضعيف على لجنة التظلمات المختصة . أثره . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
( الطعن رقم 6433 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 ) .

حكــــــــم

ماهيـــة الحكـــم :
الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها . علة ذلك . الحكم باستحقاق العامل لأجر معين . انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر .
( الطعن رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007 )

إصدار الحكم " التوقيع على مسودة الحكم " :
وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . م 175 مرافعات . لا يغني عن ذلك توقيعهم على صفحتين من المسودة دون الصفحة الأخيرة المتضمنة المنطوق .
( الطعن رقم 8125 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/7/2007 )

عيــوب التدليــل :

القصــور فــي التسبيــب :
( أ ) انتهاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنين تأسيساً على أنهما طلبا من المطعون ضده تنظيف الماكينات . دون تحقيق دفاعهما بندب خبير في الدعوى . قصور .
( الطعن رقم 1925 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )

( ب ) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الفصل لعدم عرضه على اللجنة الثلاثية . م 65 ق 137 لسنة 1981 . خطأ وقصور . علة ذلك .
( الطعن رقم 2381 لسنة 74 ق ـ جلسة 8/3/2007 )

( ج ) قضاء الحكم فيه بأحقية المطعون ضده في تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً واستحقاقه للعلاوة الدورية والفروق المالية دون أن يُورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة رغم لزومه للفصل في الدعوى . قصور .
( الطعن رقم 1811 لسنة 62 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

التناقــض فــي الأسبــاب :
انتهاء الخبير في تقريره إلى أحقية المطعون ضده في الترقية وإرجاع أقدميته تقرير الحكم المطعون فيه بأسبابه بعدم أحقيته في إرجاع أقدميته حتى لا يسبق من عُين قبله ثم أخذه بتقرير الخبير بالإحالة إلى أسبابه . مؤداه . تناقض في أسباب الحكم .
( الطعن رقم 2115 لسنة 61 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

الخطــأ فــي تطبيــق القانــون :

( أ ) الموجــــــز :
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في حافز التقدير المقرر بلائحة هيئة كهرباء مصر رغم عدم تقريره بلائحة الشركة الطاعنة . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 8991 لسنة 76 ق ـ جلسة 26/4/2007 )

القاعــــــدة :
إذ كان المطعون ضده لا يماري في أن هذا الحافز مثار النزاع لم يتقرر بلائحة الشركة الطاعنة سواء الصادرة في ظل أحكام قانون قطاع الأعمال العام أو تلك الصادرة نفاذاً للقانون رقم 18 لسنة 1998 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في هذا الحافز على سند من القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر بتقرير هذا البدل رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير البدلات والحوافز للعاملين بها على نحو ما سلف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( ب ) التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي
أو علاوة خاصة حتى تاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 2000 . شرطه . أن يكون الصرف تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم أُلغى الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأى . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )

( ج ) قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد المزايا التأمينية المستحقة للمطعون ضدهم في صندوق التأمين الخاص رغم تصفيته . خطأ .
( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/5/2007 )
الأحكام غير الجائز الطعن فيها :
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المهني لها . عدم جواز الطعن فيها على استقلال . الاستثناء . م 212 مرافعات . علة ذلك . الخصومة التي ينظر إلى انتهائها والحكم الجائز الطعن فيه . ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلب الترقية وإعادة المأمورية للخبير . قضاء غير منه للخصومة كلها . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
( الطعن رقم 2853 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )

حجيــة الحكـــم :
( أ ) حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية .
( الطعن رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006 )

( ب ) الحكم بقبول الاستئناف شكلاً . قضاء تسيطر به المحكمة من تلقاء نفسها على بحث ما إذا كان قد رفع وفقاً لأحكام القانون . عدم جواز العودة إلى بحث الشكل لاستنفاد ولايتها .
( الطعن رقم 13631 لسنة 75 ق ـ جلسة 28/12/2006 )

( ج ) قضاء الحكم نهائياً في مسألة أساسية . مانع من إعادة نظر النزاع في تلك المسألة في
دعوى أخرى تكون فيها تلك المسألة هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قِبل الآخر
من حقوق متفرعة عنها .
( الطعن رقم 6832 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/4/2007 )

( د ) الحكم النهائي . اكتسابه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام . صدور حكم نهائي من المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . أثره . التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائي .
( الطعن رقم 6433 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
حوافـــــــز

معيــار استحقــاق الحافــز :
استحقاق الحافز . مناطه . شغل العامل للوظيفة فعلياً . مؤداه . صدور حكم بالترقية لدرجة أعلى مرتداً بها إلى تاريخ سابق . أثره . عدم استحقاق الحافز بالقيمة المقررة للوظيفة المُرقى إليها حتى تنفيذ الحكم . علة ذلك .
( الطعن رقم 1577 لسنة 62 ق ـ جلسة 4/3/2007 )

حافــــز الترانزيــــت :

الموجـــــــز :
استحقاق حافز الترانزيت . مناطه . شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده . م3 فقرة 12 ، 14 من لائحة حوافز العاملين بالشركة .
( الطعن رقم 13627 لسنة 75 ق ـ جلسة 28/12/2006 )

القاعـــــدة :
المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10% من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و 7% من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

حوافـــز الإنتــــاج :
حوافز الإنتاج . اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بوضع النظام الخاص بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 1577 لسنة 62 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
حوافـز الإدارات الخدميـة :

الموجــــــز :
حوافز الإدارات الخدمية بشركة مصر للسياحة . اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه بتقريرها . عدم اتسامها بالثبات والاستقرار وغير محددة بنسبة معينة سلفاً .
( الطعن رقم 3114 لسنة 61 ق ـ جلسة 15/4/2007 )

القاعــــدة :
إذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 61 لسنة 1983 الخاص بنظام الحوافز ونص في البند ثالثاً منه ـ الخاص بحوافز الإدارات الخدمية ـ ومنها إدارة الشئون المالية التي يتبعها المطعون ضده ـ على استحقاق العاملين بتلك الإدارات لحافز إجمالي شهري يتم حسابه طبقاً للخطوات التالية 1ـ يُحسب المستحق للقطاعات الإنتاجية على مستوى الشركة من حوافز وبنسب إلى إجمالي المرتبات في هذه القطاعات ويستخرج في شكل نسبة مئوية 2ـ تعرض النسبة المئوية على السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه لتقرير حوافز الإدارات الخدمية 3ـ يتم إبلاغ كل قطاع أو إدارة بالحوافز المستحقة والمعتمدة لإمكان إجراء التوزيع .... ومفاد ذلك أن حوافز الإدارات سالفة الذكر يتم تقريرها بمعرفة رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه وأنها لا تتسم بالثبات والاستقرار وإنما تتغير وفق تقرير رئيس مجلس الإدارة كما وأنها غير محددة بنسبة معينة سلفاً .

حوافز العاملين بشركة مصانع النحاس المصرية :
الحوافز والمكافآت . اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع نظام استحقاقها وتفسير القرارات الصادرة منه المنظمة لها . م 22 ق 61 لسنة 1971 ، 48 ق 48 لسنة 1978 .
( الطعن رقم 4793 لسنة 61 ق أ جلسة 14/12/2006 )

خبـــــــرة

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون قائماً على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه .
( الطعن رقم 231 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/7/2007 )

طلب ندب خبير في الدعوى . ليس حقاً للخصوم . للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
دستــــــــور

دستوريـــة القوانيــن :

الموجــــــز :
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب . مؤداه . إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المُكلف بعد تعيينه . شرطه . ألا تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج المُعينين في ذات الجهة . مدلول الزميل . تحديد بأحدث زميل للمُكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج
أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين .
( الطعن رقم 3327 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )

القاعــــــدة :
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية
" دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 21/5/1998 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية ، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز أقدميته ، أقدمية زميله في التخرج الذي عُين في ذات الجهة . مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله
أو مؤهل يتساوي معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، ومن ثم يتعين نقض الحكم .
دعــــــــــوى


المصلحـــة فـــي الدعـــوى :
المصلحة مناط الدعوى . سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف . معيارها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن . صدر الحكم محققاً مقصود الطاعنة الأولى . الطعن عليه بالنقض غير جائز .
( الطعن رقم 1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

الطلبـــات فــي الدعـــوى :

الطلـــب العـــارض :
قبول الطلب العارض . شرطه . تقديمه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة
أو بطلب يُقدم شفاهاُ في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها أو بأبدانه في مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها . م 123 مرافعات .
( الطعن رقم 2201 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )

الدفــاع فــي الدعــوى :
الطلب ووجه الدفاع الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . أثره . اعتبار الحكم خالياً من الأسباب .
( الطعن رقم 929 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007 )

وقـــف الدعـــوى :
الأمر بوقف الدعوى . جوازى لمحكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
( الطعن رقم 13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

اعتبار الدعوى كأن لم تكن :
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . م 82/1 مرافعات . وجوب القضاء به متى طلب المدعي عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . علة ذلك . سريان ذلك على الدعوى امام الاستئناف .
( الطعن رقم 11789 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/1/2007 )
الرســوم القضائيـــة :
( أ ) الإعفاء من سداد الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها . م 50 ق 90 لسنة 1944 . أشخاص القانون العام أو الخاص . إعفاؤها من الرسوم القضائية . شرطه . ورود نص بذلك في قانون إنشائها .
( الطعن رقم 1300 لسنة 71 ق ـ جلسة 18/2/2007 )

( ب ) الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع . وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف . وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة . م 184 مرافعات . مناطه . عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها .
( الطعن رقم 6065 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/6/2007 )

دفـــــــوع

الدفع بعدم الاختصاص الولائي :
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص . لوم لم يُثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
( الطعن رقم 5540 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

الدفع بعدم القبول :
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يُدفع به امامها . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . أثره . وجوب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 4731 لسنة 63 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
للموضوع جزء أخر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 1
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: أقلام قانونية-
انتقل الى: