جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية  5 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5   مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية  5 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 24, 2010 3:16 pm

[color =black][/color][b] فصـــل العامـــل

الموجـــــــز
القرار الصادر من اللجنة ذات الاختصاص القضائي بشأن طلب فصل العامل . قرار نهائي . شرطه . أن تقتضي المنازعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون قوانين عمالية أخرى . أثره .
( الطعن رقم 15918 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )

القاعــــدة :
مؤدى النص في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرار الذي تصدره اللجنة ذات الاختصاص القضائي في شأن طلب فصل العامل سواء بقبول طلب فصل العامل أو رفضه لا يكون نهائياً إلا إذا كانت المنازعة في شأنه مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه دون ما عداه من قوانين عمالية أخرى ، فإذا تصدت لواقعة فصل عامل مما لا ينطبق بشأنها أحكام قانون العمل فإن قرارها لا يكون نهائياً طبقاً 71 من القانون العمل سالف الذكر ومن ثم يُقبل الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .

عرض أمر فصل العامل على اللجنة الثلاثية . قصوره على الفصل التأديبي .
( الطعن رقم 2655 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

عدم اتباع إجراءات وقواعد التأديب غير دال على أن الفصل تعسفي . علة ذلك .
( الطعن رقم 2655 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
قانــــــــون

سريان القانون من حيث الزمان :
( أ ) أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . مؤداه . عدم جواز تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات . سريان احكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات ولو كانت تستند إلى علاقات سابقة عليه . علة ذلك .
( الطعن رقم 2723 لسنة 74 ق ـ جلسة 9/11/2006 )

( ب ) احكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وأثارها . خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )

( ج ) عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )

إلغـــاء القانــــون :
عدم جواز اكتساب الشخص حقاً على خلاف القانون . التشريع لا يلغي إلا بتشريع لاحق أعلى منه
أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم .
( الطعن رقم 1594 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007 )

محامــــــاة

التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض :
( أ ) إنابة إدارة قضايا الدولة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يُرفع منها
أو عليها من قضايا لدى المحاكم . عدم اشتراط درجة معينة فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة . لا يُغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 مرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

( ب ) البطلان المرتب على عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة . متعلق بالنظام العام . أثره . جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . تصحيح هذا البطلان . شرطه . إتمامه في ذات درجة التقاضي التي استلزم القانون توقيع المحامي على صحيفتها . علة ذلك .
( الطعن رقم 515 لسنة 72ق ـ جلسة 6/5/2007 )

التوكيــل فــي الطعــن :
إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن . عدم تقديمه التوكيل عن المطعون ضده . اثره . اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً . هلة ذلك . المادتان 258 ، 266 مرافعات .
( الطعن رقم 5856 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/6/2007 )

محكمــة الموضـــوع

سلطة محكمة الموضوع في وقف الدعوى :
الأمر بوقف بالدعوى . جوازي لمحكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
( الطعن رقم 12943 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

سلطة محكمة الموضوع في الإحالة للتحقيق :
إحالة الدعوى إلى التحقيق . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض
( الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )

مــــدة الخدمــــة

مدة الخدمة العسكرية :
( أ ) مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة وأقدمية . شرطه . م 44 ق 127 لسنة 1980 . الاعتداد في ضمها بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .
( الطعن رقم 13929 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/1/2007 )

( ب ) نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . أثره . إنهاء خدمته وزوال ولاية الجهة المنقول منها في ضم هذه المدة وانتقالها إلى الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل في الجهة المنقول منها .
( الطعن رقم 13929 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/1/2007 )

( ج ) الموجـــــز :
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها في أقدمية العامل . مناطها . أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء . م 44 ق 127 لسنة 1980 . مدد التطوع والاستبقاء لضباط الاحتياط . لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية . أثره . خروجها عن نطاق تطبيق هذا النص .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )

القاعـــــدة :
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء ، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط .

( د ) ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية . قواعد آمره مستمدة من القانون مباشرة . تنعدم فيها سلطة جهة العمل التقديرية من حيث المنح او الحرمان . مؤداه . جواز سحب قرار الضم في أى وقت . شرطه . أن يكون خطأ ومخالف للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )

( هـ ) مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء . احتسابها في الأقدمية . شرطه . ألا يسبق المجند زميله في التخرج المُعين معه في ذات الجهة . م 44 ق 127 لسنة 1980 . مدلول الزميل . تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج
أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين . عدم التفرقة بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها . علة ذلك .
( الطعن رقم 3931 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
مسئوليـــــة

الموجــــــز :
وجوب قيام المقاول ومسند المقاولة بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها . مسئولية مسند الأعمال بالتضامن مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة . التزام مسند المقاولة بخصم قيمة اشتراكات التأمين . حالاته . تعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة . المواد 12 ، 13 ، 14 قرار وزاري 255 لسنة 1982 .
( الطعن رقم 6065 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/6/2007 )

القاعــــدة :
مفاد النص في المواد 12 و 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة ، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي ... وتعلق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة .

رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي ممن جانب صاحب العمل يُرتب مسئوليته الذاتية . م 68 ق 79 لسنة 1975 . لا محل في هذا الشأن لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 من القانون المدني .
( الطعن رقم 2396 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/6/2007 )

نظــــام عـــــام

( أ ) التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة . مؤداه . إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين . علة ذلك . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

( ب ) الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )

( ج ) مزاولة محام الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لعمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها . أثره . بطلان العمل . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 2272 لسنة 62 ق ـ جلسة 22/3/2007 )

نقابــــــات

نقابـــة الأطبــــاء :
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أو تشكيل مجلس النقابة . إجراءاته . م 41 ق 45 لسنة 1969 عدم تقديم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض . ورفعه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم 1 لسنة 77 ق ـ جلسة 24/5/2007 )
نقـــل العامـــل

( أ ) نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداءً أو تغيير العمل أو المهنة . جوازى للشركة . عدم جواز إجبارها عليه .
( الطعن رقم 4619 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/5/2007 )

( ب ) نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى نهاية ربطها الدرجة الرابعة . أثره . عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثالثة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 5714 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/3/2007 )

( ج ) نقل او ندب العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص . مؤداه . جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة لهيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة
أو الهيئات العامة . النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة . تمامه . بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
( الطعن رقم 3386 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

نقـــــــض

إجــراءات الطعـــن :
( أ ) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب توقيعها من محام مقبول امام محكمة النقض . عدم اشتراط وضع معين للتوقيع . الأصل . افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس .
( الطعن رقم 1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

( ب ) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة . شرطه . أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
( الطعن رقم 1300 لسنة 71 ق ـ جلسة 18/2/2007 )

( ج ) ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتين 213 ، 252 مرافعات . مؤداه . إيداع صحيفة الطعن بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . أثره . سقوط الحق في الطعن .
( الطعن رقم 2803 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

الخصــوم فــي الطعــن بالنقــض :
( أ ) وفاة المطعون ضده الثاني قبل إقامة الطعن بالنقض . عدم اختصاص ورثته خلال الميعاد المقرر . أثره . بطلان الطعن بالنقض بالنسبة له دون باقي المطعون ضدهم . علة ذلك .
( الطعن رقم 125 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/6/2007 )

( ب ) الاختصام في الطعن بالنقض . لا يكفي فيه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
( الطعنان رقما 7153 لسنة 63 ، 882 لسنة 66 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
سلطــة محكمــة النقــض :
قضاء محكمة اول درجة بإلزام الطاعنة والمدعي عليه الثاني أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 4688.06 جنيهاً . استئناف الطاعنة هذا الحكم دون المحكوم عليه الثاني وقضاء محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً دون أن تأمر باختصامه . أثره . بطلان الحكم . لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً وما قضى به في الموضوع . علة ذلك .
( الطعن رقم 2200 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/12/2006 )

نسبيــة أثــر الطعــن بالنقــض :
( أ ) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة ورئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات أن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي به وعدم طعن المحكوم عليهما بالنقض على الحكم المطعون فيه واختصامهما في الطعن . أثره . تكليف الطاعنة باختصامهما . علة ذلك .
( الطعن رقم 5630 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/5/2007 )

( ب ) نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلى على من رفع عليه . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين . لا أثر له . الاستثناء . الطعن في حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة . من فوت ميعاد الطعن من المحكوم علهم أو قبل الحكم يجوز له الطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحدهم منضماً إليه في طلباته . قعوده عن ذلك . أثره . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه . م 218 مرافعات . علة ذلك .
( الطعن رقم 9478 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )

أثــر نقــض الحكــم :
( أ ) نقض الحكم في خصوص قضائه بثبوت علاقة العمل . أثره . نقضه بالتبعية فيما قضى به من إلزام بأداء المستحقات التأمينية . م 271 / 1 مرافعات .
( الطعن رقم 6287 لسنة 75 ق ت جلسة 8/2/2007 )

( ب ) نقض أحد أجزاء الحكم متعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتب المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من تعويض عن الفصل . م 271 مرافعات .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )

( ج ) نقض أحد أجزاء الحكم مُتعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني والفروق المالية . م 271 /2 مرافعات .
( الطعن رقم 3327 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )

( د ) نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . مؤداه . نقض الحكم في قضائه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى يترتب عليه نقض الحكم الصادر في التماس إعادة النظر المرفوع من الطاعنة .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )

نيابـــــة

الموجـــــز :
هيئة قضايا الدولة . تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم . اشتغال الطاعن الثاني بمشروع خاص بعقد عمل . مفاده . عدم خضوعه لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة . مؤداه . عدم إنابة الهيئة قانوناً عن هذا المشروع . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

القاعــــدة :
إذ كانت المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً .... ) وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي قد خلص في مقام الرد على الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع إلى أن الطاعن الثاني ليس موظفاً عمومياً استناداً إلى أن الجهة التي كان يعمل بها " مشروع الخطارة " من المشروعات الخاصة وأنه يرتبط معها بعقد عمل ولا يخضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وأصبح هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي بتأييده استئنافياً وعدم ورود نعى بشأنه في صحيفة الطعن بما مؤداه أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانوناً عن هذا المشروع ، وإذ قامت الهيئة برفع الطعن نيابة عنه فإنه يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة
مع خالص تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
magdy_ramlawy
Admin
magdy_ramlawy


ذكر عدد المساهمات : 54
نقاط التميز : 105
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 46
العمل/الترفيه : محامي حر

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية  5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5   مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية  5 I_icon_minitimeالخميس مارس 25, 2010 4:39 pm


تسلم ايديك استاذ عزت

بصراحة موضوع في غايه الأهمية

ونتمني منك المزيد

وذادكم الله علما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hokokeg.alafdal.net
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية  5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5   مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية  5 I_icon_minitimeالخميس مارس 25, 2010 10:25 pm

مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية  5 >مع تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في القضايا العمالية 4
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 1
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 2
» مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقضفي القضايا العمالية 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: أقلام قانونية-
انتقل الى: