جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
[b][color=green]شكرا[/
جمعية الحقوقيين المصريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعية الحقوقيين المصريين

جمعية الحقوقيين المصريين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
magdy_ramlawy
Admin
magdy_ramlawy


ذكر عدد المساهمات : 54
نقاط التميز : 105
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 46
العمل/الترفيه : محامي حر

العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002   العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 3:39 pm

مقدمة : ـ

=== من منطلق أهمية الجمعيات الأهلية فى المجتمع المصرى وما تقوم به وما تقدمة من خدمات متنوعة للمواطنين ومن الثقة التى يضعها المواطنين فى الجمعيات ألأهلية وفى القائمين عليها من أعضاء مجلس ادارة أو حتى العاملين بها 0

وحيث أن أموال الجمعيات هى أموال عامة وأعضاء مجلس الادارة والعاملين بها هم موظفين عموميين وذلك طبقا لنص المادة ( 119 ) من قانون العقوبات

من هذا المنطلق كان لابد من وجود قانون يعاقب المخالف سواء من القائمين عليها أو حتى من الجمعيات نفسها و ذلك ضمانا لحسن سير العمل بالجمعيات وحفاظا على أموال الجمعيات



العقوبات فى قانون الجمعيات الأهلية : ـ

=====================

المشرع قسم العقوبات فى القانون 84 لسنة 2002 الى ثلاث أقسام هى : ـ

( 1 ) عقوبات ادارية

( 2 ) عقوبات ادارية وجنائية

( 3 ) عقوبات جنائية

العقوبات الادارية : ـ

ـــــــــــــــــــــــــــ وهى العقوبات التى تفرض على الجمعيات فقط ولاينا ل أى من القائمين عليها وذلك فى عدة حالات هى : ـ
أولا : ــ اذا كان غرض تحقيق الربح أحد أغراض الجمعية بطلب القيد : ـ


وهذه المحالفة ترتكب من جانب الجمعية وهى فى مرحلة التأسيس بأن يتضمن طلب القيد أى غرض يهدف الى تحقيق ربح أو أن يتضمن نشاطا من الأنشطة التى تحظرها المادة ( 11 ) من هذا القانون 0

والعقوبة المقررة على هذه المخالفة هى رفض الطلب من جانب جهة الادارة0

ثا نيا : ـ استهداف الجمعية تحقيق أرباح كغرض من أغراضها أو نشاط من أنشطتها : ـ

وهذه المخالفة تختلف عن السابقة التى تكون فى مرحلة التأسيس والقيد حيث يكون النشاط المخالف من أحد أغراضها فى طلب القيد أو من الأنشطة التى تحظرها المادة ( 11 ) أما فى هذه المخالفة فتكون للجمعية المشهرة بالفعل وتمارس أنشطتها ويكون أحد هذه الأنشطة تستهدف تحقيق ربح

والعقوبة المقررة على هذه المخالفة هى ( حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية )

ثالثا : ـ انفاق أموال الجمعية فيما لايحقق أغراضها : ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه المخالفة تقع من جانب المسئولين فى الجمعية والقائمين عليها مما يؤدى الى انفاقهم أموال الجمعية فى غير أغراضها التى هى أنشأت من أجلها ( المادة 22 )

وهذه المخالفة محل خلاف بين المسئولين بالجمعية وبين جهة الادارة فالمسئولين يروا أنها تحقق أغراض وأهداف الجمعية بينما تراها الجهة الادارية لا تحقق هذه الأهداف وأنها مخالفة جسيمة تؤدى الى حل الجمعية

والعقوبة المقررة على هذه المخالفة هى ( حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الاجتماعى )
*****************************************


العقوبات الادارية والجنائية : ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهى عقوبات تفرض على الجمعيات المخالفة وتفرض أيضا على المسئولين بالجمعية فى نفس الوقت وذلك فى عدة حالات هى : ـ

أولا : ـ جمع التبرعات دون موافقة الجهة الادارية : ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حيث قد نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون على ( للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الأعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ............. ) .

حيث حدد القانون الشروط اللازمة للحصول على تصريح جمع المال أو تلقى التبرعات ومنها مدة التصريح ونطاقة الجغرافى وعدد الدفاتر أو الايصالات ـ وختمها بخاتم الجهة الادارية ............... الخ ).

وقد فرض القانون عقوبتين على هذه المخالفة وهما : ـ

1 ـ العقوبة الأولى خاصة بالجمعية وهى ( حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الاجتماعى ) وقد يكتفى الوزير بالغاء التصرف المخالف أو ازالة أسباب المخالفة أو عزل مجلس الادارة أو وقف نشاطها بدلا من حلها

2 ـ العقوبة الثانية خاصة بالمسئول عن المخالفة وهى ( الحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنية أو أحداهما ) وتقضى المحكمة بغرامة تعادل ما جمعة من مال تؤل لصندوق اعانة الجمعيات 0

ثانيا : ـ الحصول على أموال من الخارج أ و ارسالها دون اذن وزير التضامن :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد وردت هذه المخالفة بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون ( وفى جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل و لا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج الا بادن من وزير الشئون الاجتماعية ....... )

وقد فرض القانون عقوبتين على هذه المخالفة هما : ـ

1 ـ العقوبة الأولى خاصة بالجمعية وهى ( حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الاجتماعى ) وقد يكتفى الوزير بالغاء التصرف المخالف أو ازالة أسباب المخالفة أو عزل مجلس الادارة أو وقف نشاطها بدلا من حلها 0

2 ـ العقوبة الثانية خاصة بالمسئول عن المخالفة وهى ( الحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنية أو أحداهما ) وتقضى المحكمة بغرامة تعادل ما تلقاة أو أرسلة من مال تؤل لصندوق اعانة الجمعيات



ثالثا : ـ الدخول بأموال الجمعية فى مضاربات مالية : ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد وردت هذه المخالفة بالمادة 22 من القانون والتى نصت على ( وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية ....... )

وذلك مثل شراء الأسهم أ و التعامل مع البورصة بأموال الجمعية أو شراء سندات الخزانة العامة أو غيرها

وقد فرض القانون عقوبتين أيضا على هذه المخالفة هما : ـ

1 ـ العقوبة الأولى خاصة بالجمعية وهى ( حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الاجتماعى )

2 ـ العقوبة الثانية خاصة بالمسئول عن المخالفة وهى ( الحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنية أو أحداهما ) وتقضى المحكمة بغرامة تعادل ما ضارب بة من مال تؤل لصندوق اعانة الجمعيات
******************************************


العقوبات الجنائية : ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ وهى العقوبات التى تفرض على الأشخاص المسئولين عن المخالفة بالجمعية وهى تفرض فى عدة حالات هى : ـ

أولا : ـ التصرف فى أموال الجمعية التى صدر قرار بحلها : ـ

حيث يجب على المسئولين بالجمعية بمجرد صدور قرار بحلها أن يمتنعوا عن التصرف بأى شكل فى أموالها حتى ولو كان هناك طعن مقدم وذلك حتى يتم صدور قرار نهائى فى هذا الطعن وذلك لان سلطة التصرف تنتقل للمصفى المعين من الوزير بنفس قرار الحل الصادر منه 0

ـ والعقوبة المقررة على هذه المخالفة هى ( الحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنية أو أو احداهما ) وتقضى المحكمة بغرامة تعادل ما تصرف فيه من أموال تؤل لصندوق اعانة الجمعيات

ثانيا : ـ الأنضمام أو الأشتراك أو الأنتساب الى منظمه أو ناد أو هيئه أو جمعيه مقرها خارج مصر دون موافقة الجهة الادارية : ـ

وهذه المخالفة نصت عليها المادة 16 من القانون (( يجوز للجمعيه أن تنضك أو تشترك الى ناد أو جمعية أو هيئه أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط اخطار الجهة الادارية بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابى منها ))

ـ والعقوبة المقررة عليها هى ( الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامه لا تزيد عن ألف جنيه أو باحداهما )

وهذه العقوبة تفرض على المخالف من أعضاء مجلس الادارة أو من ساهم بفعلة فى هذه المخالفة 0


العقوبات الواردة بالمادة ( 76 ) من قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002

فى بداية هذه المادة نص المشرع على ( مع عدم الأخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات )

ـ أى أنه فى حالة وجود تعارض بين مادتين كل منهما تجرم نفس الفعل وأحدهما فى قانون الجمعيات والأخرى فى

قانون العقوبات فانه تطبق العقوبه الأشد حتى ولو كانت تندرج تحت قانون العقوبات 0

*وسوف نتعرض للعقوبات الواردة فى المادة 76 من قانون الجمعيات الأهلية : ـ

==========================================

أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف باحدى هاتين العقوبتين كل من : ـ

1 ـ أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا : ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذلك ضمانا لاعتبارات السلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع وطبقاته المختلفه والمحافظة على الآمن والأستقرار لنظم الدوله ومن الأنشطه المحظورة

ـ التحريض على قلب نظام الحكم

ـ الدعوة الى اسقاط طبقة اجتماعية واعلاء أخرى

* وقانون العقوبات بالمادة (98 / أ ) قد شدد العقوبة الى السجن المشدد ما بين ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنه

وذلك يعنى أنه سوف تطبق العقوبه الواردة فى قانون العقوبات وذلك تطبيقا لمبدأ ( العام يقيد الخاص )

2 ـ باشر نشاطا من الأنشطه المنصوص عليها فى البنود ( 1 , 2 , 3 ) من المادة 11 : ـ

فالمادة 11 نصت على حظر اتيان عدة أنشطه هى : ـ

1 ـ تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى

2 ـ تهديد الوحدة الوطنيه أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغه أو الدين أو العقيدة

3 ـ أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب و أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات

وهذه الأنشطة وردت بالمادة على سبيل الحصــر و النشاط السياسى هو الدعايه الحزبيه لحزب معين أو مساندة حزب فى الانتخابات أو انفاق أموال الجمعية لتأييد حزب معين

والنشاط النقابى هو المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة أو منح الشهادات والتراخيص لمزاولة مهنة

ـ وفى هاتين الحالتين لم يكتفى المشرع بتغليظ العقوبة على مرتكبى المخالفة بل جعل عقوبة حل الجمعية أيضا على مخالفة المادة 76 أولا أ ، ب دون الحاجة الى صدور حكم قضائى ولكن أشترط (مباشرة النشاط باسم الجمعية )



ثانيا : يعاقب يالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من : ـ

1 ـ أنشأ كيانا تحت أى مسمى يقوم بأنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة فى هذا القانون

أى أنه لابد وأن يتبع القواعد القانونيه التى وضعها القانون الخاص بالجمعيات الأهليه وذلك من حيث عدد الأشخاص المؤسسين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين و التوقيع على النظام الأساسى واحتيار مقر مناسب وعدم اشتراك المحكوم عليهم بحكم جنائي

2 ـ باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها : ـ وذلك سواء كان من باشر النشاط أحد أعضاء مجلس الادارة أو كلهم ويعاقب بالحبس البسيط أو الغرامة أوبهما معا

3 ـ تلقى بصفتة رئيسا أوعضو فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الادارية

4 ـ كل من أنفق أموالا للجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها

5 ـ كل من تصرف فى أموال الجمعية التى صدر حكم أو قرار بحلها و تصفيتها دون اذن كتابى من المصفى طبقا لاجراءات القانون

ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين فى أى من الحالات الآتية : ـ

1 ـ كل من باشر نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل اتمام قيدها , عدا تأسيس الجمعية

2ـ كل عضو من أعضاء الجمعية ساهم بفعلة فى انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها االى ناد أو جمعية أو منظمة

مقرها خارج مصر دون اخطار الجهة الادارية أو رغم اعتراضها

3 ـ كل مصفى قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون والا تعرض لعقوبة الحبس لمدة

ثلاثة أشهر وغرامة 2000 جنية أو احداهما

4 ـ كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى ادماج الجمعية فى اخرى دون موافقة

الجهة الادارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبهذا نكون قد انتهينا من القاء الضوء على العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية عامة والمادة 76 خاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والله ولى التوفيق
ــــــــــــــــــــــ
مجدى شعبان الرملاوى
المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hokokeg.alafdal.net
ezatlawyer1

ezatlawyer1


ذكر عدد المساهمات : 51
نقاط التميز : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: بالتوفيق   العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 I_icon_minitimeالجمعة يناير 08, 2010 4:04 pm

[b][center]
الموضوع ده مهم جدا واشكرك علي مجهودك في جمع المادة العلمية
[justify]ezat flower
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
magdy_ramlawy
Admin
magdy_ramlawy


ذكر عدد المساهمات : 54
نقاط التميز : 105
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 46
العمل/الترفيه : محامي حر

العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002   العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 I_icon_minitimeالسبت يناير 09, 2010 6:08 pm


شكرا مرورك الكريم يا أستاذ عزت
و جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hokokeg.alafdal.net
على عطوة




ذكر عدد المساهمات : 2
نقاط التميز : 2
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002   العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 I_icon_minitimeالسبت مايو 22, 2010 1:58 pm

العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002
موضوعك جميل جدا ونرجو نشر احدث المواد بصفة مستمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
magdy_ramlawy
Admin
magdy_ramlawy


ذكر عدد المساهمات : 54
نقاط التميز : 105
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 46
العمل/الترفيه : محامي حر

العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002   العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002 I_icon_minitimeالسبت مايو 22, 2010 6:00 pm


شكرا مرورك أستاذ علي
وفي انتظار موضوعاتك المتميزه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hokokeg.alafdal.net
 
العقوبات الواردة بقانون الجمعيات الأهلية 84 اسنة 2002
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تمويل الجمعيات الأهلية في القانون 84 لسنة 2002
» مظاهرات أمام مجلس الشعب احتجاجا على تمديد العمل بقانون الطوارئ
» احكام الجمعيات الاهليه ضد شركات الكهرباء والمياه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الحقوقيين المصريين :: المنتدي القانوني :: أقلام قانونية-
انتقل الى: